(٢) أثر ابن مسعود ﵁: أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٢٧)، وسعيد بن منصور (١٠٥٧)، وابن أبي شيبة (١٧٧٢٥)، والبيهقي في الكبرى (١٤٩١٥)، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود ﵁ به. وإسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٢٩)، وسعيد بن منصور (١٠٥٦)، وابن أبي شيبة (١٧٧٦٦)، والنسائي في الكبرى (٥٥٥٨)، وابن ماجه (٢٠٢٠)، عن أبي الأحوص عنه. قال ابن حزم: (في غاية الصحة عن ابن مسعود)، وصحح إسناده ابن حجر والألباني. ينظر: المحلى ٩/ ٤٠٠، فتح الباري ٩/ ٣٤٦، الإرواء ٧/ ١١٨. وأثر ابن عباس ﵄: أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٣٠)، والدارقطني (٣٨٩٠)، والبيهقي في الكبرى (١٤٩١٦)، عن وهب بن نافع، وأخرجه الطبري في التفسير (٢٣/ ٢٣)، من طريق داود بن حصين، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄. وهب بن نافع سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم ولم يروِ عنه سوى عبد الرزاق، وداود بن حصين ثقة إلا في عكرمة، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٧/ ١١٨. (٣) في (م): فتطهر. (٤) أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١)، من حديث ابن عمر ﵄. (٥) في (م): البخاري. والأثر كما في الشرح الكبير ٢٢/ ١٧١: ما أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٧٤٢)، من طريق يحيى بن عتيق، عن ابن سيرين، قال: قال علي ﵁: «لو أن الناس أصابوا حدَّ الطلاق، ما ندم رجل على امرأة يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض»، رجاله ثقات، لكنه منقطع، وسيأتي قريبًا مختصرًا.