للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ زَوْجٍ)، نَصَّ عليه (١)، بشَرْطِ أنْ يكونَ مُكلَّفًا؛ للآية، ولأِنَّ غيرَ الزَّوج مَوطُوءَتُه أَمَتُه، والْأَمَة لا حقَّ لها في الوطء؛ كالأجنبيَّة.

والذِّمِّيُّ كالمسلِمِ إذا تَرافَعُوا إلَينا في قَولِ أكثرِهم، فإنْ أسْلَمَ؛ لم ينقطع (٢) إيلاؤه.

ويتخرَّجُ: وأجنبيٌّ؛ كلُزومه الكَفَّارةَ.

(يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ)؛ لأِنَّه إذا لم يُمْكِنْه الجماعُ - كالمجْبوب -؛ فيَمينُه يمينٌ على مستحيلٍ، فلم يَنعَقِدْ؛ كما لو حَلَفَ: لَيَقْلِبُ الحَجَرَ ذَهبًا، ولأِنَّ الإيلاءَ اليمينُ المانِعةُ من الجماع، ويمينُ مَنْ شأنُه ما ذُكِرَ لا يَمنَعُه، بل فِعْلُ ذلك مُتعذِّرٌ منه.

(وَيَلْزَمُهُ)؛ أي: الزَّوج (الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ)؛ لأِنَّه إذا كان صبيًّا أوْ مجنونًا؛ فلا يُعتبَرُ قَولُه، ولا يمينه (٣)؛ ضرورة عدم (٤) الأهليَّة.

(مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، حُرًّا أَوْ عَبْدًا، سَلِيمًا أَوْ خَصِيًّا، أَوْ مَرِيضًا يُرْجَى بُرْؤُهُ)، أوْ مَرْضوضًا، أوْ مَجْبوبًا بَقِيَ مِنْ ذَكَرِه ما يُمكِنُه الجِماعُ به.

وكذا إنْ كان لِعارِضٍ مَرجُوِّ الزَّوال؛ كحَبْسٍ ونحوِه؛ لأِنَّه قادِرٌ على الوَطْءِ، فصحَّ منه (٥) الاِمْتِناعُ منه.


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٨٨١.
(٢) في (م): لم يقع.
(٣) في (م): ولا نيته.
(٤) في (م): هدم.
(٥) قوله: (منه) سقط من (م).