للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعنه: أوْ لا؛ كرَتقٍ، اختاره القاضي وأصحابُه.

(فَأَمَّا العَاجِزُ (١) عَنِ الْوَطْءِ بِجَبٍّ، أَوْ شَلَلٍ؛ فَلَا يَصِحُّ إِيلَاؤُهُ)؛ لأِنَّ مِنْ شَرْطِه إمْكانَ الجماع (٢)، وهو معدومٌ، وكذا إنْ كان لِعارِضٍ غَيرِ مَرْجُوِّ الزَّوال؛ لأنَّه حَلَفَ على تَرْكِ مُستحِيلٍ، فلم يَصِحَّ؛ كالحَلِفِ على تَرْكِ الطَّيَران.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَصِحَّ)؛ كمَرَضٍ مَرْجُوِّ الزَّوال.

والأُولى (٣) أَوْلَى، وعليه: لو حَلَف، ثُمَّ جُبَّ؛ ففي بطلانه وجْهانِ.

لا طفلةٍ، قاله في «التَّرغيب».

(وَفَيْئَتُهُ: لَوْ قَدَرْتُ لَجَامَعْتُكِ)؛ لأِنَّه لا يَقدِرُ على أكثرَ منه.

وعنه: فَيئةُ كلِّ معذورِ: فِئْتُ إليك.

ولا حِنْثَ بفَيئةِ اللِّسان.

(وَلَا يَصِحُّ إِيلَاءُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ)؛ لِرَفْع القلم عنهما.

والمذهَبُ: صحَّةُ إيلاء المميِّز؛ لأِنَّه يَصِحُّ طلاقُه.

(وَفِي إِيلَاءِ السَّكْرَانِ وَجْهَانِ)، بِناءً على طلاقه، والأشْهَرُ: صحَّتُه.

(وَمُدَّةُ الْإِيلَاءِ فِي الأَحْرَارِ وَالرَّقِيقِ سَوَاءٌ) في ظاهر المذهب، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لِعُموم النَّصِّ، ولأنَّها (٤) مُدَّةٌ ضُرِبَتْ للوطء، أشْبَهَت مُدَّةَ العُنَّة.

(وَعَنْهُ فِي الْعَبْدِ: أَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ)، نَقَلَ أبو طالِبٍ: أنَّ أحمدَ رَجَعَ إليه (٥)، وأنَّه قَولُ التَّابِعينَ كلِّهم إلاَّ الزُّهْرِيَّ وَحْدَه، واخْتارَهُ أبو بكرٍ؛


(١) في (م): العجز.
(٢) قوله: (الجماع) سقط من (م).
(٣) في (م): والأول.
(٤) في (م): لأنها.
(٥) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٣٢٦.