للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كالطَّلاق والنِّكاح، ولأِنَّ مُدَّة الإيلاء ثبت (١) ابتداؤها بقَولِ الزَّوج، فَوَجَبَ أنْ يَختَلِفَ؛ كمُدَّةِ العِدَّة.

وظاهِرُ ما سَبَقَ: أنَّه لا يشتَرَطُ لِصحَّته الغَضَبُ، ولا قَصْدُ الإضرار، وقاله ابنُ مسعودٍ (٢) وأهلُ العراق.

وقال ابنُ عبَّاسٍ: «إنَّما الإيلاءُ في الغَضَب» (٣).

(وَلَا حَقَّ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ فِي طَلَبِ الْفَيْئَةِ، وَالْعَفْوِ عَنْهَا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِلَيْهَا)، وجملةُ ذلك: أنَّ الحُرَّةَ والأمةَ سَواءٌ في اسْتِحْقاق المطالَبة، عفا (٤) السَّيِّدُ أوْ لا؛ لأِنَّ الحقَّ لها؛ لكَونِ الاِسْتِمْتاعِ يَحصُلُ لها، فإنْ تَرَكَت المطالَبةَ؛ لم يكُنْ لِمَولاها المطالَبةُ به؛ لأِنَّه لا حَقَّ له.

لا يُقالُ: حقُّه في الولد؛ لأِنَّه لا يَعزِلُ عنها إلاَّ بإذْنِه؛ لأِنَّه لا يَستَحِقُّ على الزَّوج اسْتِيلادَ المرأة، بدليل: أنَّه لو حَلَفَ لَيَعزِلَنَّ عنها أوْ لا يَسْتَوْلِدُها؛ لم يكُنْ مُولِيًا.


(١) في (م): يثبت.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٦٢٤)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٨٣)، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: «الإيلاء في الرضا والغضب»، إسناده جيد، ورواية أبي عبيدة عن أبيه محمولة على الاتصال عند جماعة من النقاد.
(٣) أخرجه الطبري في التفسير (٤/ ٤٥)، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال: «لا إيلاء إلا بغضب»، وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا (٤/ ٤٥)، عن جابر بن زيد عنه بإسناد حسن.
(٤) في (م): على.