للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الْخَامِسُ: الطِّيبُ (١)، فيحرُم إجْماعًا (٢)؛ لأمره يعلى بن أميَّة بغسله (٣)، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: «ولا تُحنِّطوه» متَّفقٌ عليهما، ولمسلمٍ: «ولا تَمَسُّوه بطِيبٍ» (٤)، وإذا مُنِعَ المحرم الميت من الطِّيب مع استحبابه له؛ فالمحرم الحيُّ أولَى.

(فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ تَطْيِيبُ بَدَنِهِ) أوْ شَيءٍ منه، نَصَّ عليه (٥)، (وَثِيَابِهِ)؛ لحديث ابن عمر (٦)، ولأنه يعدُّ مطيَّبًا بكلِّ واحدٍ منهما (٧).

(وَشَمُّ الْأَدْهَانِ المُطَيَّبَةِ)؛ كدهن الورد والبنفسج (٨) ونحوهما.

(وَالاِدِّهَانُ بِهَا)؛ لأنَّها تقصد رائحتها، وتُتَّخذ للطِّيب، أشبه ماء الورد.

(وَشَمُّ المِسْكِ، وَالْكَافُورِ، وَالْعَنْبَرِ، وَالزَّعْفَرَانِ، وَالْوَرْسِ)؛ لأنَّها هكذا تستعمل (٩)، وكذا التَّبخُّر بالعود والنَّدِّ (١٠)؛ لأنَّه استعمله على وجه التطيب (١١).


(١) في (ز): التطيب.
(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥٢.
(٣) في (و): يغسله. والحديث أخرجه البخاري (١٥٣٦)، ومسلم (١١٨٠).
(٤) أخرجه البخاري (١٢٦٨)، ومسلم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس .
(٥) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٠٥.
(٦) أخرجه البخاري (١٥٤٣)، ومسلم (١١٧٧).
(٧) في (د) و (ز): منها.
(٨) في (أ): البنفسج والورد.
(٩) في (و): يستعمل.
(١٠) الند: ضرب من الطيب يدخن به. ينظر لسان العرب ٣/ ٤٢١.
(١١) في (د) و (و): التطييب.