للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«الفروع»: (ويتوجه: أنَّ المراد غير مكة)؛ لأنَّ حمل السلاح بها لا يجوز إلاَّ لحاجةٍ.

نقل الأثرم: لا يتقلَّد بمكَّة إلاَّ لخوف (١)، روى مسلم عن جابر مرفوعًا: «لا يَحِلُّ أن يُحمَل السِّلاح بمكَّةَ» (٢)، وإنَّما منع أحمد من تقليد السَّيف؛ لأنَّه في معنى اللُّبس.


(١) ينظر: الفروع ٥/ ٤٢٨.
(٢) أخرجه مسلم (١٣٥٦).