للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ)

الفَوَاتُ: مَصْدرُ فات يَفُوت فوتًا، وفَواتًا، إذا سُبَقَ ولَمْ يدرك (١).

والإحصارُ: مصدرُ أحْصَره، مرضًا كان أو عدوًّا، وحصره أيضًا، حكاهما جماعةٌ من أهل اللُّغة (٢).

وأصلُ الحصر: المنعُ، يقال: حصره، فهو محصورٌ، وأحْصَرَه المرضُ، فهو محصَرٌ، قال بعضهم: هو المشهور.

(وَمَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ)، لعذْر حصْرٍ أوْ غيرِه؛ (فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ)، لا خلافَ أنَّ آخِرَ وقت الوقوف آخِرُ ليلة النَّحر، وأنَّ الحجَّ يفوت بفواته (٣)؛ لقَولِ جابِرٍ: «لا يفوت الحجُّ حتَّى (٤) يَطْلُع الفجر من ليلة جَمْعٍ»، قال أبو الزُّبَير: فقلت له: أقال (٥) رسول الله ذلك؟ قال: «نَعَمْ»، رواه الأثرم (٦).

(وَيَتَحَلَّلُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ)، صحَّحه في «الشرح»، زاد (٧): وحَلْقٍ، وهو


(١) في (ز): ولم يذكر.
(٢) ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٥١٤، المطلع ص ٢٤١.
(٣) ينظر: المغني ٣/ ٤٥٤.
(٤) في (أ): إلا حتى.
(٥) في (أ): أفتاك.
(٦) أخرجه البيهقي في الكبرى (٩٨١٧)، من طريق ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه قال ذلك، وأخرج البيهقي قبله (٩٨١٦)، من طريق ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح قال: «لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع، قال: قلت لعطاء: أبلغك ذلك عن رسول الله ؟ قال عطاء: نعم»، قال الألباني: (وهذا سند صحيح إن كان ابن جريج سمعه من أبي الزبير، فإنه مدلس، ومثله أبو الزبير أيضًا، لكنه قد سمعه من جابر بدليل رواية الأثرم). ينظر: الإرواء ٤/ ٢٥٨.
(٧) في (ب) و (ز): وزاد.