للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(إِذَا (١) أَقَرَّ لِحَمْلِ امْرَأَةٍ) بمالٍ؛ (صَحَّ) على المذْهَب، وقَدَّمَه في «الرِّعاية»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لِأنَّه يَجُوزُ أنْ يكُونَ له وَجْهٌ، فَصَحَّ؛ كالطِّفل.

(فَإِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا، أَوْ لَمْ (٢) يَكُنْ حَمْلٌ؛ بَطَلَ)؛ لِفَواتِ شَرْطِه.

وكذا إنْ ماتَ المُقِرُّ ولم يُفسِّرْه مع وُجُوبِ تفسيره، أوْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ سِتَّةِ أشْهُرٍ، وقِيلَ: أربعِ سِنِينَ مع زَوجٍ أوْ سيِّدٍ يَطَؤها.

وقِيلَ: إنْ ماتَ قَبْلَ تفسيره؛ صحَّ (٣)، ونُزِّل (٤) على ما أمْكَنَ.

(وَإِنْ وَلَدَتْ حَيًّا وَمَيِّتًا؛ فَهُوْ لِلْحَيِّ)؛ لِأنَّ الشَّرْطَ فيه مُحقَّقٌ، بخِلافِ الميِّت.

(وَإِنْ وَلَدَتْهُمَا حَيَّيْنِ؛ فَهُوَ بَيْنَهُمَا سَوَاءً، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى، ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ)؛ لِأنَّه لا مَزِيَّةَ لأِحَدِهما على صاحبه، إلَّا أنْ يَعْزُوَه إلى ما يُوجِبُ التَّفاضُلَ مِنْ إرْثٍ أوْ وصية (٥)، فيُعمَلُ به، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الشَّرح»، وقدَّمه في «الفُروع».

وقِيلَ: بَلْ أثْلاثًا.

وقال القاضِي: إنْ أطْلَقَ؛ كلِّفَ ذِكْرَ السَّبب، فيَصِحُّ منه ما يصح (٦)،


(١) في (ن): وإذا.
(٢) في (ن): ولم.
(٣) قوله: (صح) سقط من (م).
(٤) في (م): وترك، وفي (ن): ويزول.
(٥) في (م): ووصية.
(٦) قوله: (ما يصح) سقط من (ن).