(٢) ينظر: الصحاح ٦/ ٢٥١٦. (٣) في (أ): وهي. (٤) كتب على هامش (و): (قال في الاختيارات: "ولا يجب نطقه بها سرًا باتفاق الأئمة الأربعة، وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها، وهو خطأ مخالف للإجماع، واتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها، ولا تكرارها، وينبغي تأديب من اعتاده، وكذا بقية العبادات، ولا يستحب النطق بها [عند] الإحرام وغيره، قال أبو داود: قلت لأحمد: تقول قبل الإحرام شيئًا؟ [قال: "لا"]، والجهر منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين، وفاعله مسيء، وإن اعتقده دينًا خرج عن إجماع المسلمين، ويجب نهيه، ويعزل عن الإمامة إن لم ينته" انتهى)، [ما بين المعقوفتين زيادة من الاختيارات ص ٢٠]. (٥) قوله: (للصلاة) سقط من (ب) و (ز). (٦) في (و): يصح.