للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ النِّيَّةِ)

النِّيَّة مُشدَّدةٌ، وحُكي فيها التَّخفيف، يقال: نويت نيَّة، ونَواة، وأنْويْت كنَويْت، قاله الزَّجَّاجُ (١)، وانْتوَيْت كذلك، حكاها الجَوهَريُّ (٢).

وهي في اللُّغة: القصدُ، وهو (٣) عزْمُ القلب على الشَّيء، يقال: نواك الله بخير؛ أي: قصَدك به.

وفي الشَّرع: العزمُ على فعل الشَّيء تقرُّبًا إلى الله تعالى.

ومحلُّها القلبُ، والتَّلفُّظ لَيس بشرطٍ؛ إذ الغرضُ جعْلُ العبادةِ لله تعالى، وذلك حاصِلٌ بالنِّيَّة، لكن ذكر ابنُ الجَوزيِّ وغيرُه: أنَّه يُستَحَبُّ أن يَلفِظ بما نَواه.

وإن سبق لسانُه إلى غيرِ ما نَواه؛ لم يَضُرَّ، فإن تلفَّظ بما نَواه كان تأكيدًا، ذكره في «الشَّرح» (٤).

(وَهِيَ الشَّرْطُ السَّادِسُ لِلصَّلَاةِ (٥)؛ أي: لا تَصِحُّ (٦) إلاَّ بها بغير


(١) ينظر: المطلع ص ٨٨.
(٢) ينظر: الصحاح ٦/ ٢٥١٦.
(٣) في (أ): وهي.
(٤) كتب على هامش (و): (قال في الاختيارات: "ولا يجب نطقه بها سرًا باتفاق الأئمة الأربعة، وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها، وهو خطأ مخالف للإجماع، واتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها، ولا تكرارها، وينبغي تأديب من اعتاده، وكذا بقية العبادات، ولا يستحب النطق بها [عند] الإحرام وغيره، قال أبو داود: قلت لأحمد: تقول قبل الإحرام شيئًا؟ [قال: "لا"]، والجهر منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين، وفاعله مسيء، وإن اعتقده دينًا خرج عن إجماع المسلمين، ويجب نهيه، ويعزل عن الإمامة إن لم ينته" انتهى)، [ما بين المعقوفتين زيادة من الاختيارات ص ٢٠].
(٥) قوله: (للصلاة) سقط من (ب) و (ز).
(٦) في (و): يصح.