للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ)

الأنْصِباءُ: جَمْعُ نَصِيبٍ؛ كصديقٍ وأصْدِقاء، والأجْزَاءُ: جَمْعُ جُزْءٍ، والفَرْقُ بَينَهما ظاهِرٌ.

(إِذَا أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ؛ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ)، مِنْ غَيرِ زِيادةٍ ولا نُقْصانٍ، (مَضْمُومًا إِلَى الْمَسْأَلَةِ)؛ أيْ: يُؤخَذُ مِثلُ نصيبِ المعَيَّن، ويُزادُ على ما تَصِحُّ منه مسألةُ الورثة في قَولِ أكثرِ العلماء.

وقال مالِكٌ وزُفَر (١): لا (٢) يُعْطَى مِثْلَ نصيبِ المعيَّنِ، أوْ مِثْلَ نصيب أحدهم إنْ كانوا يَتَساوَوْنَ في أصْلِ المسألة، غَيرَ مَزِيدٍ، ويُقسَمُ الباقِي بَينَ الورثة، لأنَّ (٣) نصيبَ الوارث قَبْلَ الوصيَّة من أصْلِ المال، فلو وَصَّى بمثل (٤) نصيب ابْنِه، وله ابنٌ؛ فالوصيَّةُ بجميع المال، وإنْ كانوا اثْنَيْنِ فالوصيَّةُ بالنِّصف، ثُمَّ قال مالِكٌ: إن (٥) كانوا يتفاضَلُونَ نُظِر (٦) إلى عدد رؤوسهم، فأعْطِيَ سَهْمًا من عددهم؛ لأِنَّه لا يُمكِنُ اعْتِبارُ أنْصِبائهم؛ لِتَفاضُلِهِم.

وأُجِيبَ: بأنَّه جَعَلَ وارِثَه أصْلاً وقاعِدةً، حَمَلَ عَلَيهِ نصيبَ الموصَى له، وجَعَلَ مِثلاً له، وهذا يَقْتَضِي مُساواتَهما، فلو أُعْطِيَ من أصل المال؛ لم يُعْطَ مِثْلَ نصيبه، ولا حَصَلَت التَّسويةُ.


(١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٥/ ٢٣، المدونة ٤/ ٣٧٦، المغني ٦/ ١٦١.
(٢) كذا في النسخ الخطية، بإثبات (لا)، والذي في المغني ٦/ ١٦١ والشرح الكبير ١٧/ ٤٠٣ بدونها، وهو الموافق لقول مالك وزفر.
(٣) قوله: (لأن) في (ظ) و (ق): إلا أن.
(٤) في (ح): مثل.
(٥) في (ظ): وإن.
(٦) في (ظ) و (ق): نظرا.