للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ ردَّ صاحِبُ (١) وصيَّته بَعْدَ مَوت الموصِي، أوْ ماتَ قَبْلَه، أوْ ماتَ العَبْدُ بَعْدَ مَوتِه، بَقِيَتْ وصيَّةُ الآخَرِ.

الثَّالِثةُ: أَوْصَى لشَخْصٍ بثُلُث مالِه، ويُعْطِي زَيدًا منه كلَّ شَهْرٍ مائةً حتَّى يموتَ؛ صحَّ، فإنْ ماتَ وبَقِيَ شَيءٌ؛ فهو للأوَّل، نَصَّ عَلَيهِ (٢).

الرَّابِعةُ: أوْصَى لوارِثٍ وغَيرِه بثُلُثَيْ مالِه؛ اشْتَرَكا مع الإجازة، ومع الرَّدِّ؛ للآخَرِ الثُّلُثُ، وقِيلَ: نصفُه؛ كوصيَّته لهما بثُلُثه، والرَّدُّ على الوارث.

وإنْ رَدُّوا ما جاوَزَ الثُّلُثَ، لا وصيَّةَ عَينًا، فالثُّلُثُ بَينَهُما، وقِيلَ: لِلآخَرِ، وقيل: له السُّدُسُ.

وإنْ أُجِيزَ للوارث؛ فله الثُّلُثُ، وكذا الأجنبيُّ، وقِيلَ (٣): السُّدُسُ (٤).


(١) كذا في النسخ الخطية، وصوابه: صاحب العبد. ينظر: الكافي ٢/ ٢٨٥.
(٢) ينظر: المغني ٦/ ١٩٠.
(٣) زيد في (ق): له.
(٤) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف رحمه الله تعالى).