للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنْ كان المالُ تِسْعَمِائَةٍ، ورَدَّ الورثة (١)؛ فَعَلَى الأوَّل: لصاحِب الثُّلُث مِائَةٌ وخَمْسُون، ولصاحِب المِائَةِ خَمْسُونَ، ولصاحب التَّمام مِائَةٌ؛ لأِنَّ الوصيَّةَ كانَتْ بالثُّلُثَينِ، فَرَجَعَتْ إلى الثُّلُث، فَرَدَدْنا كلَّ واحِدٍ منهم إلى نِصْف وصيَّته.

وعلى الثاني (٢): لصاحِبِ المِائَةِ مِائَةٌ، لا يُنْقَصُ منها شَيءٌ، ولصاحِبِ التَّمام خَمْسُون.

(وَيَجُوزُ أَنْ يُزَاحِمَ بِهِ)، هذا من تمامِ قَولِ القاضِي، وهو أنْ يُعادَ به، (وَلَا يُعْطِيَهُ شَيْئًا؛ كَوَلَدِ الْأَبِ مَعَ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ فِي مُزَاحَمَةِ الْجَدِّ)؛ أيْ: يُزاحِمُ الجَدَّ بالأخ من الأب، ولا يُعْطِيهِ شَيئًا.

واختارَ المجْدُ: أنَّها تَبطُلُ وصيَّةُ صاحِبِ التَّمام هنا، ويقتسم الآخران (٣) الثُّلُث كأنْ لا وصيَّة لغَيرهما؛ كما إذا لم يُجاوِز الثُّلُثُ مِائَةً.

مسائلُ:

الأولى: تَرَكَ ستَّمائَةٍ، ووصَّى لرجُلٍ بِمائَةٍ، ولآِخَرَ بِتَمامِ الثُّلُث؛ اسْتَحَقَّ كلٌّ منهما مائةً، وإنْ ردَّ الأوَّلُ وصيَّتَه؛ فللآخَرِ مائةٌ.

وإنْ وَصَّى للأوَّل بمائَتَينِ، ولِلآخَرِ ببقيَّة الثُّلُث؛ فلا شَيءَ للثَّاني، سَواءٌ ردَّتْ وصية الأوَّل، أو أجازها.

وقال أهلُ العراق: إنْ ردَّ الأوَّلُ؛ فللثَّانِي مِائَتانِ في المسْأَلَتَينِ، وهو احْتِمالٌ لنا.

الثَّانيةُ: أوْصَى لشَخْصٍ بعَبْدٍ، ولآخر (٤) بتمامِ الثُّلُث، فمات العَبْدُ قَبْلَ الموصِي؛ قُوِّمَت التَّرِكةُ بدونه، ثُمَّ أُلْقِيَتْ قِيمَتُه من ثُلُثها، ثُمَّ البقيَّةُ لوصيَّة التَّمام.


(١) في (ح): وردوا للورثة.
(٢) قوله: (وعلى الثاني) في (ح): والثاني.
(٣) في (ق): الأخوان.
(٤) في (ظ): وللآخر.