للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الحَجِّ عَلَى المَرْأَةِ: وُجُودُ مَحْرَمِهَا)، نقله الجماعةُ (١)، وهو المذهب؛ لما روى ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «لا تسافر امرأة إلاَّ مع ذي محرَمٍ، ولا يدخل عليها رجلٌ إلاَّ ومعها محرَمٌ»، فقال رجل: يا رسول الله! إني أريد أن أخرج في جيش كذا (٢)، وامرأتي تريد الحجَّ، فقال: «اخرج معها» رواه أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ (٣)، وعن أبي هريرة مرفوعًا: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومٍ وليلةٍ ليس معها حرمةٌ» رواه البخاريُّ، ولمسلمٍ: «ذو محرَمٍ منها»، وله أيضًا: «ثلاثًا» (٤)، وهذا مع ظاهر الآية؛ بينهما عمومٌ وخصوصٌ، وخبر ابن عبَّاس خاصٌّ، ولأنَّها أنشأت سفرًا في دار الإسلام، فلم يجز بغير محرم؛ كحجِّ التَّطوُّع والزيارة والتِّجارة.

وظاهره: لا فرق بين العجوز والشَّابَّة، لكن شرطه: أن يكون لعورتها حكم، وهي بنت سبع.

ونقل أحمد بن إبراهيم: لا يحلُّ سفرها إلاَّ بمحرم، قال: إذا صار لها سبع سنين أو تسع (٥)، قلت: هو الظاهر؛ لقول عائشة: «إذا بلغت الجارية تسعًا فهي امرأةٌ» (٦).

وعنه: لا يشترط في الحجِّ الواجب؛ كسفر الهجرة، ولأنَّها تخرج مع كل


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٠٧٨، زاد المسافر ٢/ ٥٠٠.
(٢) زيد في (د) و (ز) و (و): وكذا.
(٣) أخرجه أحمد (٣٢٣١)، وهو في البخاري (١٨٦٢).
(٤) أخرجه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩).
(٥) ينظر: الفروع ٥/ ٢٤٦.
(٦) تقدم تخريجه ١/ ٣٩٥ حاشية (٦).