للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعنه: يسقط الحجُّ، عيَّن فاعله أم لا.

وعنه: يقدم الدَّين؛ لتأكُّده.

مسألةٌ: إذا أوصى بحجِّ نفلٍ، أو أطلق؛ جاز من الميقات، نَصَّ عليه (١)، ما لم تمنع منه (٢) قرينة. وقيل: من محلِّ وصيته؛ كحجٍّ واجبٍ.

فإن لم يف ثُلُثه بالحج من بلده؛ حج (٣) من حيث يبلغ، أو يعان به في الحج، نص عليه (٤)، وقال: التطوع ما (٥) يبالي من أين (٦) كان (٧).

أصْلٌ: يلزم الأعمى أن يحجَّ بنفسه بالشُّروط السَّابقة؛ لقدرته عليه كالبصير، بخلاف الجهاد، ويعتبر له قائد؛ كبصير يجهل الطَّريق، وهو كالمَحْرَم.

وفي «الواضح»: يشترط للأداء قائدٌ يلائمه (٨)، أي: يوافقه، ويلزمه أجرة مثله. وقيل: وزيادة يسيرة، فلو تبرَّع لم يلزمه قبوله؛ للمنَّة.


(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥٠٨.
(٢) في (أ): لما لم تمنع.
(٣) زاد في (أ): به.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٥٠.
(٥) في (ب) و (ز) و (و): لا.
(٦) في (و): أي.
(٧) ينظر: المغني ٣/ ٢٣٥.
(٨) قوله: (يلائمه) سقط من (و).