للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَيُعْذَرُ فِي) ترك (الجُمُعَةِ وَالجَمَاعَةِ المَرِيضُ)؛ لأنَّه لمَّا مَرِض؛ تخلَّفَ عن المسجدِ، وقال: «مُروا أبا بكر فليصلِّ بالنَّاس» متَّفقٌ عليه (١).

وسواء (٢) خاف طول المرض أو كثرته، وكذا خوف حدوثه؛ لما روى أبو داود عن ابن عبَّاس: أنَّ النَّبيَّ فسَّر العُذرَ: «بالخوف والمرض» (٣)، لكن إن لم يَتضرَّرْ بإتيانها راكبًا أو محمولاً (٤)، أو تبرَّع به أحدٌ، أو بأن يقودَ أعمى؛ لزِمَتْه الجمعةُ، وقيل: لا؛ كالجماعة.

نقل المروذي في الجمعة: يَكترِي ويَركَب (٥)، وحمله القاضي على ضعف عقب المرض، فأمَّا مع المرض فلا يلزمه؛ لبقاء العذر.


(١) أخرجه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (٤١٨).
(٢) في (أ): سواء.
(٣) أخرجه أبو داود (٥٥١)، والدارقطني (١٥٥٧)، والحاكم (٨٩٦) من طريق أبي جناب، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، وفي سنده أبو جناب، وهو ضعيف ومدلس وقد عنعن، وضعف الحديث بهذا السياق ابن الجوزي والنووي والألباني، وله طريق أخرى من رواية شعبة، ثنا عدي بن ثابت به، بلفظ: «من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر» أخرجه ابن ماجه (٧٩٣)، وابن حبان (٢٠٦٤)، والدارقطني (١٥٥٥)، وصححه ابن حبان والإشبيلي، قال ابن عبد الهادي: (وإسناده على شرط مسلم، وقد أعله الدارقطني بالوقف)، وقال ابن حجر: (وإسناده صحيح لكن قال الحاكم: وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة)، وصححه الألباني، وله شاهد من حديث أبي موسى اختلف في رفعه ووقفه، ورجح البيهقي وقفه على أبي موسى، وشواهد أخرى لا تخلو من مقال. ينظر: المحرر (٣٦٩)، البدر المنير ٤/ ٤١٤، التلخيص الحبير ٢/ ٧٦، صحيح أبي داود ٣/ ٦٦.
(٤) في (أ): ومحمولاً.
(٥) في الأصل: (وتركيب). ينظر: الفروع ٣/ ٦١.