للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه إشارةٌ: أنَّ النِّساء يصلِّين جماعةً، وصرَّح باستحبابه غير واحد، فإن تقدَّمتهنَّ صحَّ؛ لكونه موقفًا في الجملة للرَّجل.

ويحتمل: ألا يجوز؛ لأنَّها خالفت موقفها، أشبه ما لو خالف الرَّجل موقفه.

فإن (١) أمَّت واحدةً؛ وقفت عن يمينها؛ كالمأموم من الرِّجال، فإن (٢) وقفت خلفها جاز؛ لأنَّه موقف لها؛ لحديث أنس (٣)، ذكره في «الشَّرح» تَبعًا ل «الكافي»، والمذهبُ: أنَّه لا يجوز، مع أنَّه لا دلالة في حديث أنس.

غريبة: قال في «المستوعب» وغيره: من الأدب أن يَضَع الإمام نعله عن يساره، والمأموم بين يديه؛ لئلا يؤذيَ غيرَه.


(١) في (د) و (و): وإن.
(٢) في (أ): وإن.
(٣) وهو حديث: «صلى النبي في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا»، أخرجه البخاري (٨٧١).