للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ؛ لَبِثَ) الإمامُ ومن معه من الرِّجال (قَلِيلاً؛ لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ)؛ لأنَّه وأصحابُه كانوا يفعلون ذلك، قال الزُّهري: (فنرى - والله أعلم - لكي ينفذ من ينصرفَ من (١) النِّساءُ) رواه البخاري من حديث أم سلمة (٢)، ولأنَّ الإخلال بذلك يُفضي إلى اختلاط الرِّجال بالنِّساء.

ويُستحَبُّ ألا ينصرف المأموم قبل إمامه؛ لقوله : «لا تَسبِقوني بالانصراف» رواه مسلمٌ (٣)، ولئلاَّ يَذكُر سهوًا فيَسجُد له.

زاد في «المغني» و «الشَّرح»: إلاَّ أن يُخالِف الإمامُ السُّنَّةَ في إطالة الجلوس، أو ينحرف، فلا بأس بذلك.

(وَإِذَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ بِالنِّسَاءِ؛ قَامَتْ وَسْطَهُنَّ فِي الصَّفِّ)، رُوي عن عائشةَ (٤)، ورواه سعيدٌ عن أمِّ سلمة (٥)، ولأنَّه يُستحَبُّ لها التَّستُّر، وهذا أسترُ (٦) لها، أشبه إمام العُراة.


(١) قوله: (من) سقط من (أ).
(٢) أخرجه البخاري (٨٤٩).
(٣) أخرجه مسلم (٤٢٦).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٥٠٨٦)، وأحمد كما في العلل برواية عبد الله (٣٦١١)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ٤٨٣)، وابن المنذر في الأوسط (٢٠٧٦)، والدارقطني (١٥٠٧)، عن ريطة الحنفية: «أن عائشة أَمَّتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة»، وريطة الحنفية لم نقف على من وثَّقها غير العجلي، وصحح النووي الأثر كما في الخلاصة ٢/ ٦٧٩، وروي من طرق أخرى عن عائشة .
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٥٠٨٢)، والشافعي في الأم (١/ ١٩١)، ومسدد كما في المطالب العالية (٣٩٧)، وابن أبي شيبة (٤٩٥٢)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ٤٨٤)، وابن المنذر في الأوسط (٢٠٧٥)، والدارقطني (١٥٠٨)، والبيهقي في الكبرى (٥٣٥٧)، وابن حزم في المحلى (٣/ ١٣٧)، عن حُجيرة بنت حصين، قالت: «أَمَّتنا أم سلمة في صلاة العصر قامت بيننا»، وحجيرة مجهولة، وتابعتها أم الحسن البصري عند ابن أبي شيبة (٤٩٥٣)، وأبو بكر النيسابوري في زيادات المزني (٧٨)، وابن حزم في المحلى (٣/ ١٣٦)، فالأثر صحيح.
(٦) في (و): أشبه.