للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ فِي الإِمَامَةِ)

(السُّنَّةُ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ)، هذا ظاهر «المذهب»، وجزم به مُعظَم الأصحاب؛ لما روى أبو سعيدٍ: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا كانوا ثلاثةً فليؤمَّهم أحدُهم، وأحقُّهم بالإمامةِ أقرؤهم» رواه أحمدُ ومسلمٌ (١)، وعن أبي مسعودٍ (٢): أنَّ النَّبيَّ قال: «يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتابِ الله، فإن (٣) كانوا في القراءةِ سواءً فأعلمُهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السُّنَّة سواءً فأقْدَمُهم هِجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقْدَمُهم سِنًّا - وفي لفظٍ: سلمًا -، ولا يؤمَّنَّ الرَّجلُ الرَّجلَ في سلطانِهِ، ولا يَقعُد في بيته على تَكرمتِهِ إلاَّ بإذنِهِ» رواه مسلمٌ (٤)، قال الطَّبري (٥): لمَّا استخلَف أبا بكرٍ بعد قوله: «يؤمُّ القومَ أقرؤهم»؛ صحَّ أنَّ أبا بكر أقرؤهم وأعلمهم؛ لأنَّهم لم يكونوا يتعلَّمون شيئًا من القرآن حتَّى يتعلَّموا معانيَه وما يراد به، كما قال ابن مسعود: «كان الرَّجل منَّا إذا علم عشر آيات لم يتجاوزهنَّ حتَّى يعلم (٦) معانيَهنَّ، والعملَ بهنَّ» (٧).


(١) أخرجه أحمد (١١١٩٠)، ومسلم (٦٧٢).
(٢) في (ز): سعيد.
(٣) في (أ): وإن.
(٤) أخرجه مسلم (٦٧٣).
(٥) لم نجده في كتب الطبري المطبوعة، وقد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (٨/ ٥٨) من قول أبي الحسن الأشعري.
(٦) في (ب) و (د): يتعلم.
(٧) أخرجه الطبري (١/ ٨٠)، عن شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود، وإسناده صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر.
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١٤٥٠)، والحاكم (٢٠٤٧)، والبيهقي في الكبرى (٥٢٨٩)، من طريق شَريك، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن مسعود، وشَريكٌ النخعي ضعيف، وقد خالفه سفيان عند الطحاوي في مشكل الآثار (١٤٥١)، وحماد بن زيد عند ابن سعد في الطبقات (٦/ ١٧٢)، وجرير بن عبد الحميد عند الطبري (١/ ٨٠)، أن أبا عبد الرحمن قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا. ولم يقل: (ابن مسعود)، وهو المحفوظ.