للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ الهَدْيِ وَالْأَضَاحِي)

الهَدْيُ: ما أُهدي إلى الحرم من النَّعم (١) وغيرها، وقال ابن المنجَّى: هو ما يذبح بمِنًى، سُمِّي بذلك؛ لأنه يُهدَى إلى الله تعالى.

والْأَضاحِي: جمعُ أُضحيَّةٍ؛ بضمِّ الهمزة وكسرها، والضَّحايا: جمعُ ضَحيَّةٍ، والأضحى: جمع أضْحَاةٍ؛ كأرْطاةٍ.

وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها (٢)، وسنده قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَّبِكَ وَانْحَرْ (٢)[الكَوثَر: ٢]، قال جماعةٌ من المفسرين: المرادُ به الأضحيَّة بعد صلاة العيد، وقد ثبت: «أنَّه ضحَّى بكَبشَين أمْلحَين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمَّى وكبَّر، ووضع رِجْلَه على صِفاحهما» متَّفقٌ عليه (٣).

الأمْلَح: هو الأبيض النَّقِيُّ، قاله ابن الأعرابِيِّ، أو الذي فيه سوادٌ وبياضٌ، وبياضه أكثر، قاله الكِسائيُّ وأبو زَيدٍ (٤).

(وَالْأَفْضَلُ فِيهِمَا: الْإِبِلُ، ثُمَّ الْبَقَرُ، ثُمَّ الْغَنَمُ)؛ لحديث أبي هرَيرةَ السَّابق في الرَّواح إلى الجمعة؛ لأنَّه رتَّبها على قدر الفضيلة (٥)، ورُوِيَ أنَّ امرأةً سألَتِ ابنَ عبَّاسٍ: أيُّ النُّسُكِ أفْضلُ؟ قال: «إن شئتِ فناقةٌ، أو بقرةٌ»، قالت: أيُّ ذلك أفضل؟ قال: «انحري ناقةً» (٦)، ولأنَّ البدنةَ أكثرُ لحمًا وثَمَنًا، وأنْفعُ للفقراء، فكانت أفضلَ من غيرها.


(١) في (أ): التنعيم.
(٢) ينظر: المغني ٩/ ٤٣٥.
(٣) أخرجه البخاري (٥٥٦٤)، ومسلم (١٩٦٦)، من حديث أنس .
(٤) ينظر: المغني ٩/ ٤٣٥.
(٥) أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠).
(٦) أخرجه ابن الجعد (١٥٢)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٠/ ٤٤٢)، والبيهقي في الكبرى (٩٨٠٦)، من طرق عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس . وأسانيده صحاح.