للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الثَّالِثُ: بَيْعُ الْحَاكِمِ مَالَهُ، وَقَسْمُ ثَمَنِهِ) على الغُرماء؛ لأِنَّه « لَمَّا حَجَر على مُعاذٍ؛ باع مالَه في دَينه، وقَسَمَ ثَمَنَه بَينَ غُرمائه» (١)، ولِفِعْل عُمَرَ (٢)، ولأِنَّه مَحْجورٌ عليه يَحتاجُ إلى قضاء دَينه، فجاز بَيعُ ماله بغير رضاه؛ كالسَّفيه.

ولا يُباعُ إلاَّ بِثَمَنِ مِثْلِه المستَقِرِّ في وقْتِه أو أكثرَ، لكِنْ إنْ كان مالُه من جنس الدَّين؛ قَسَمَه على الغرماء من غَير بَيعٍ، صرَّح به في «الشَّرح» و «الفروع».

(وَيَنْبَغِي)؛ أيْ: يُسْتَحَبُّ (أَنْ يُحْضِرَهُ)؛ أي: المفلِسَ وَقْتَ البَيع؛ لِفَوائِدَ:

مِنْها: أنْ يَحضُرَ ثَمَنَ متاعه ويَضْبِطَه.

ومِنْها: أنَّه أعْرَف بالجَيِّد من متاعه، فإذا حَضَر تكلَّم عليه.

ومِنْها: أنَّه تَكثُرُ (٣) فيه الرَّغْبةُ.

ومِنْها: أنَّه أَطْيَبُ لنفسه، وأسْكَنُ لقلبه.


(١) تقدم تخريجه ٥/ ٤٨٥ حاشية (٥).
(٢) أخرج مالك (٢/ ٧٧٠)، وابن وهب كما في المدونة (٤/ ٨١)، وعبد الرزاق كما في التلخيص الحبير (٣/ ١٠٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (١١/ ٧٣)، والبيهقي في الكبرى (١١٢٦٥)، من طرق عن عمر بن عبد الرحمن بن دِلاف، عن أبيه: أن رجلاً من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل، فأفلس، فرُفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فقال: «من كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم». وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩١٥)، والبلاذري في أنساب الأشراف (١٠/ ٣٣٠)، والدارقطني في العلل (٢/ ١٤٧)، من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف، عن أبيه، عن بلال بن الحارث به. فزاد فيه ذِكر بلال، ورجَّحه الدارقطني في العلل ٢/ ١٤٧، وعلى كل حال، فعبد الرحمن بن دلاف والد عمر مجهول ومدار الأثر عليه، وقد ضعف الألباني الأثر في الإرواء ٥/ ٢٦٢.
(٣) في (ق): يكثر.