للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ: فِيمَا تُخَالِفُ بِهِ الْمَدْخُولُ بِهَا غَيْرَهَا)

(إِذَا قَالَ لِمَدْخُولٍ (١) بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ)، بغيرِ خلافٍ (٢)؛ لأنَّ (٣) كلَّ واحدٍ يَقتَضِي وقوعًا (٤) إذًا، وكذا (٥) إذا اجتمع مع غيره، وإنْ قاله ثلاثًا؛ طَلقت ثلاثًا، أشبه ما لو قال: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا.

(إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ بِالثَّانِيَةِ التَّأْكِيدَ، أَوْ إِفْهَامَهَا)؛ لأِنَّه قَصَدَ بالثَّاني عين (٦) الأوَّل، فلم يَقَعْ به شَيءٌ، وشَرطُه الاِتِّصالُ، فلو قال: أنتِ طالقٌ، ثمَّ مَضَى زمنٌ طويلٌ، ثمَّ أعاد ذلك لها؛ طَلقتْ ثانيةً، ولم يُقبَلْ منه التَّأكيدُ؛ لأِنَّه تابِعٌ للكلام، فقُبِلَ مُتَّصِلاً؛ كسائر التَّوابِع من العطف والصِّفة والبَدَل.

فلو نوى بالثالثة (٧) تأكيدَ الأولة؛ لم يُقبَلْ، وَوَقَع الثَّلاثُ.

وإنْ وكَّد الثَّانية بالثَّالثة؛ ففي قَبوله في الحُكم رِوايَتانِ.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه مع الإطلاق وجهٌ كإقرارٍ، وقد نَقَلَ أبو داود في قوله: اعْتَدِّي اعْتَدِّي، فأراد الطَّلاقَ، هي تطليقةٌ (٨).

تنبيهٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ طالِقٌ؛ فهي (٩) واحدةٌ؛ لأِنَّ اللَّفظَ الثَّانيَ لا يصلح للاستئناف، فيُصرَفُ إلى التَّأكيد؛ كقوله (١٠) : «فنكاحُها باطِلٌ


(١) في (م): للمدخول.
(٢) ينظر: المغني ٧/ ٤٧٧.
(٣) في (م): ولأن.
(٤) في (م): وقوعه.
(٥) في (م): فكذا.
(٦) في (ظ): غير.
(٧) في (م): بالثانية.
(٨) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٣٩.
(٩) في (م): فهو.
(١٠) في (م): بقوله.