للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَالْوَصِيَّةُ) لا فَرْقَ فيها بَينَ الصِّحَّة والمرض.

وعَنْهُ: في الصِّحَّة من رأس المال، وفي المرض من الثُّلُث.

وعلى الأوَّل: هي العطيَّةُ المنَجَّزَة، تَنفُذُ من جميع المال.

وذَكَرَ ابنُ أبي موسى: أنَّ المدبَّر في الصِّحَّة يُقدَّمُ (١) على المدبَّر في المرض إذا لم يحملهما (٢) الثُّلثُ.

وذَكَرَ القاضِي: أنَّ الوصيَّةَ عطيَّةٌ بَعْدَ الموت، فلا يَجوزُ فِيهَا إلاَّ الثُّلُث على كلِّ حالٍ.

وهي (٣) (مُسْتَحَبَّةٌ لِمِنْ تَرَكَ خَيْرًا)؛ لقَوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البَقَرَة: ١٨٠]، نُسِخَ الوجوبُ، وهو المنْعُ من التَّرْك، بَقِيَ الرُّجْحانُ وهو الاِسْتِحْبابُ، يُؤيِّدُه: ما رَوَى ابنُ ماجَهْ عن ابن عمرَ مرفوعًا: «يقولُ الله: يا ابْنَ آدَمَ! جَعَلْتُ لك نَصيبًا من مالك حِينَ أخَذْتُ بكَظَمِك (٤)؛ لِأُطَهِّرَك (٥) وأزَكِّيَكَ» (٦).

لكِنَّها تَجِبُ على مَنْ عَلَيهِ دَينٌ، أو واجِبٌ غَيرُه.

وعَنْهُ: تَجِبُ لكلِّ قَريبٍ غَيرِ وارِثٍ، وهذا قَولُ أبي بَكْرٍ.


(١) في (ق): مقدم.
(٢) في (ظ): يحملها.
(٣) قوله: (لا فرق فيها بين الصحة والمرض) إلى هنا سقط من (ح).
(٤) قال في النهاية ٤/ ١٧٨: (كَظَم، بالتحريك: وهو مخرج النَّفَس من الحلق).
(٥) في (ق): لا ظهرك.
(٦) أخرجه ابن ماجه (٧٢٥٥)، والدارقطني (٤٢٨٧)، وهو حديث ضعيف، فيه: مبارك بن حسان وهو لين الحديث، وقال ابن عدي: (روى أشياء غير محفوظة). ينظر: الكامل لابن عدي ٨/ ٢٩، الضعيفة (٤٠٤٢).