للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الرَّابِعُ: أَنْ يَشْتَرِطَ أَجَلاً مَعْلُومًا)، نقله الجماعةُ (١)؛ لأِمْره بالأجل (٢)؛ كالكيل والوزن، ولأنَّه (٣) أمر بها تبيينًا لشروط السَّلَم، ومنْعًا منه بدونها، بدليل: أنَّه لا يصحُّ إذا انتفى الكَيلُ أو الوزنُ، ولأِنَّه إنَّما جاز رُخْصةً للمرفق، ولا يَحصل إلاَّ بالأجل؛ إذ الحلول يُخرِجه عن اسمه ومعناه.

(لَهُ وَقْعٌ فِي الثَّمَنِ) عادةً، قاله الأصحابُ؛ (كَالشَّهْرِ)، كذا قدَّره (٤) غيرُه به، ونقله في «الواضح» عن أصحابنا، وليس هذا في كلام أحمدَ، واحتجَّ أصحابُنا: بأنَّ الأصلَ (٥) أنَّه لا يجوز السَّلَم؛ لأنَّه باع مجهولاً لا يَملِكُه يتعذَّر تسليمُه، فرخَّص فيه لحاجة المُفلِس، ولا حاجةَ مع القدرة.

قال في «الفروع»: وهذا إنَّما يدُلُّ على اعتبار (٦) الأجل في الجملة، مع أنَّه قال في «عيون المسائل»: هو معتمَدُ المسألة وسِرُّها.

والأَولى أن يقال: إنَّ الأجل إنَّما اعتُبِر ليتحقَّق المرفق الَّذي شرع من أجله السَّلَم، فلا يحصل ذلك بالمدة (٧) الَّتي لا وقع لها في الثَّمن.

(وَنَحْوِهِ)، وفي «الكافي»: كنصفه، وفي «الشَّرح»: وما قارب الشَّهر.

(فَإِنْ أَسْلَمَ حَالًّا) لم يَصِحَّ؛ لحديث ابنِ عبَّاسٍ (٨).


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٧٠، مسائل ابن هانئ ٢/ ١٩.
(٢) في حديث ابن عباس عند البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤).
(٣) في (ح): ولا.
(٤) في (ح): قدمه.
(٥) في (ق): الأجل.
(٦) في (ظ): اعتباره.
(٧) في (ح): في المدة.
(٨) وقد سبق قريبًا.