للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالرَّضَاعِ إِلاَّ بِشَرْطَيْنِ):

(أَحَدُهُمَا: أَنْ يَرْتَضِعَ فِي الْعَامَيْنِ (١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣]، وعن عائشةَ : أنَّ النَّبيَّ دَخَلَ عليها وعِندها رجلٌ قاعِدٌ، فَسَأَلَها عنه، فقالَتْ: هو أخِي من الرَّضاعة، فقال: «انظُرْنَ مَنْ إخْوانُكنَّ، فإنَّما الرَّضاعةُ من المَجاعة» مُتَّفقٌ عليه (٢)، وعن أمِّ سلَمَةَ مرفوعًا: «لا يحرم من (٣) الرّضاع إلاَّ ما فَتَقَ الأمْعاءَ، وكان قَبْلَ الفِطامِ» رواه التِّرمذي وصحَّحه (٤)، ورواه (٥) الدَّارَقُطْنيُّ والبَيهَقيُّ عن عمرَ (٦)، ورواهُ سعيدٌ عن هُشَيمٍ، عن مُغِيرةَ، عن إبراهيمَ، عن عبدِ الله، ورواه سعيدٌ، عن عَمْرِو بنِ دِينارٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، ورواه الدَّارَقُطْنِيُّ والبَيهَقيُّ عن ابن عبَّاسٍ،


(١) في (م): العادتين.
(٢) أخرجه البخاري (٥١٠٢)، ومسلم (١٤٥٥).
(٣) قوله: (من) سقط من (ظ).
(٤) أخرجه التِّرمذي (١١٥٢)، والنسائي في الكبرى (٥٤٤١)، وابن حبان (٤٢٢٤)، من طريق فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة ، وأعله ابن حزم بالانقطاع، وأن فاطمة لم تسمع من أم سلمة شيئًا، واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الدارقطني وقفه، وصححه التِّرمذي وابن حبان والألباني. ينظر: علل الدارقطني ١٥/ ٢٥٥، البدر المنير ٨/ ٢٧٣، الإرواء ٧/ ٢٢١.
(٥) قوله: (ورواه) سقط من (م).
(٦) أخرجه مالك (٢/ ٦٠٦)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٥٦٥٩)، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر ، وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير؟ فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني كانت لي وليدة، وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها، فقالت: دونك، فقد والله أرضعتها، فقال عمر: «أوجعها، وائت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير»، وإسناده صحيح.