للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

امرأةً، فلا يَثْبُتُ التَّحريمُ مع الشَّكِّ.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُوقَفُ أَمْرُ الْخُنْثَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ)، فعلى هذا: يَثبُتُ التَّحريمُ إلى أنْ يتبيَّنَ كَونُه رجلاً؛ لأِنَّه لا يُؤمَنُ كَونُه مُحَرِّمًا؛ كما لو اختَلَطَتْ أختُه بأجانِبَ.

وقِيلَ: إنْ حَرَّمَ لَبَنٌ بغيرِ حملٍ ولا وَطْءٍ، ففي الخنثى المشْكِلِ وجْهانِ، وإنْ يُئِسَ من انْكِشافِ حالِه بمَوتٍ أوْ غَيرِه؛ فالأصْلُ الحِلُّ.