للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الصَّدَاقِ) (١)

وهو العِوَضُ المسَمَّى في النِّكاح، وفيه لُغاتٌ؛ صداقٌ؛ بفَتْحِ الصَّاد وكَسْرِها، وصَدُقة؛ بفَتْحِ الصَّاد وضَمِّ الدَّال، وصدْقة؛ بسكونِ الدَّال فيهما مع ضَمِّ الصَّاد وفَتْحِها.

وله أسْماءٌ: الصَّداق، والصَّدقةُ، والمهْرُ، والنِّحْلة، والفَرِيضة، والأَجْر، والعَلائق، والعَقْر، والحِباءُ (٢)، وقد نُظِمَتْ في بَيتٍ وهو قَولُه (٣):

صَداقٌ ومَهرٌ نِحلةٌ وفَرِيضةٌ (٤) حِباءٌ وأجرٌ (٥) ثمَّ عَقرٌ علائقُ

يُقالُ: أصْدَقْتُ المرأةَ ومَهَرْتُها، ولا يُقالُ: أمْهَرْتُها، قاله في «المغْنِي» وفي «النِّهاية».

(وَهُوَ مَشْرُوعٌ فِي النِّكَاحِ)؛ لقَولِه تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النِّسَاء: ٤]، وقِيلَ: النِّحْلةُ: الهِبَةُ، والصَّداق في مَعْناها، وقِيلَ: نِحلةً مِنْ الله تعالى للنِّساء، وقَولِه تعالى: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النِّسَاء: ٢٤]، وقولِه : «فإنْ دَخَل بها؛ فلها المهْرُ بما اسْتَحَلَّ من فَرْجِها» (٦)، وعن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ رأى على عبد الرَّحمن بنِ عَوفٍ أثَرَ صُفْرةٍ، فقال: «مَهْيَمْ؟» فقال: يا رسول الله، تزوَّجْتُ امرأةً، قال: «ما أصْدَقْتَها؟»، قال:


(١) كتب في بداية (ظ): بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر. وكتب في هامشها: (فأصله من الصدق؛ لإشعاره بصدق رغبة الزوج بالزوجة، وهي فيه).
(٢) في (ق): والحياء.
(٣) هو لأبي الفتح البعلي. ينظر: المطلع ص ٣٩٦.
(٤) في (ق): فريضة.
(٥) في (ق): حياء أو أجر.
(٦) تقدم تخريجه ٧/ ٤٣٧ حاشية (٣).