للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْغَنَمُ، وَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ)، وهي أقلُّ نصابها إجماعًا (١)، (فَيَجِبُ (٢) فِيهَا شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً؛ فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى مِائَتَيْنِ) إجْماعًا (٣)، (فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً؛ فِفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ) وِفاقًا (٤)، (ثُمَّ) تستقرُّ الفريضة، فيجب (فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ)، وسنَده ما روى أنسٌ في كتاب الصَّدقات (٥) أنه قال: «في صدقة الغنم في سائمتها؛ إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين (٦): ففيها شاتان، فإذا زادت على (٧) مائتين إلى ثلاثمائة: ففيها ثلاثُ شِياهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجل ناقصةً من أربعين شاةً شاةً واحدةً؛ فليس فيها صدقة إلاَّ أن يشاء ربُّها»، مختصر، رواه البخاري (٨).

وعنه: في ثلاثِمائةٍ وواحدةٍ أربعُ شِياهٍ، ثم لا شَيءَ في زيادتها حتَّى تبلغ خمسمائة، فتكون (٩) خمسُ شِياهٍ.

وعنه: أنَّ المائةَ زائدةٌ، ففي أربعمائة وواحدة خمسُ شياهٍ، وفي خمسمائة


(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٥، مراتب الإجماع ص ٣٦.
(٢) في (و): فَتَجِبُ.
(٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٥، مراتب الإجماع ص ٣٦.
(٤) ينظر: المبسوط ٢/ ١٨٢، بداية المجتهد ٢/ ٢٤، البيان ٣/ ١٩١، المغني ٢/ ٤٤٧.
(٥) كتب على هامش الأصل: (الذي كتبه له أبو بكر).
(٦) قوله: (إلى مائتين) سقط من (أ) و (ب).
(٧) في (ز): إلى.
(٨) أخرجه البخاريُّ (١٤٥٤).
(٩) في (و): فيكون.