للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ)

المَوانِع: جَمْعُ مانِعٍ، وهو اسْمُ فاعِلٍ مِنْ مَنَعَ الشَّيءَ، إذا حال بَينَه وبَينَ مَقصودِه، فهذه الموانِعُ تَحُولُ بَينَ الشَّهادة ومَقْصودها، فإنَّ المقصودَ منها: قَبولُها والحُكْمُ بها.

(وَيَمْنَعُ (١) قَبُولَ الشَّهَادَةِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ)، يَأْتِي عدُّها (٢).

(أَحَدُهَا: قَرَابَةُ الْوِلَادَةِ)، وهِيَ بمَعْنَى: لا تُقبَلُ لِعَمُودَيْ نسبِه (٣)، (فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَالِدٍ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ) مِنْ قِبَلِ (٤) البَنينَ والبنات، (وَلَا وَلَدٍ لِوَالِدِهِ وَإِنْ عَلَا، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَاتِ) نَقَلَه الجَماعةُ عنه (٥)، وسَواءٌ في ذلك الآباءُ والأمّهاتُ، وآباؤهما وأمَّهاتُهما، وذكر (٦) «التِّرمذِيُّ»: أنَّه قَولُ أكثرِ أهلِ العِلْمِ (٧)؛ لمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «لا تَجُوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذِي غِمْرٍ على أخِيه، ولا ظَنِينٍ في قَرابةٍ ولَا وَلَاءٍ»، وفي إسْنادِه يَزِيدُ بنُ زِيادٍ، وهو ضعيفٌ، قال التِّرمذِيُّ: (لا يَصِحُّ عِندَنا مِنْ قِبَلِ إسْنادِه) (٨)، ورواهُ الخَلاَّلُ بنَحوِه مِنْ حديثِ عُمَرَ (٩)،


(١) في (ن): وتمنع.
(٢) في (م) و (ن): عددها.
(٣) زيد في (م): نقله جماعة.
(٤) في (ظ) و (م): قبيل.
(٥) قوله: (عنه) سقط من (م). وينظر: مسائل ابن منصور ١٣/ ١٢٤، مسائل صالح ١/ ٤٦٩، مسائل ابن هانئ ٢/ ٣٧، زاد المسافر ٣/ ٥٢٨.
(٦) في (ن): ذكره.
(٧) ينظر: سنن الترمذي ٤/ ٥٤٥.
(٨) تقدم تخريجه ١/ ٣٤٦ حاشية (١).
(٩) لم نقف على رواية الخلال، وقد أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٠٨٦١)، من طريق مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين»، وسنده منقطع. وأخرج الدارقطني (٤٦٠٣)، من طريق يحيى بن سعيد، أخبرنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمر ، أنّ رسول الله خطب فقال: «ألَا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا الموقوف على حدٍّ»، ويحيى بن سعيد وهو الفارسي، متروك كما قاله الدارقطني.