(٢) في (م) و (ن): عددها. (٣) زيد في (م): نقله جماعة. (٤) في (ظ) و (م): قبيل. (٥) قوله: (عنه) سقط من (م). وينظر: مسائل ابن منصور ١٣/ ١٢٤، مسائل صالح ١/ ٤٦٩، مسائل ابن هانئ ٢/ ٣٧، زاد المسافر ٣/ ٥٢٨. (٦) في (ن): ذكره. (٧) ينظر: سنن الترمذي ٤/ ٥٤٥. (٨) تقدم تخريجه ١/ ٣٤٦ حاشية (١). (٩) لم نقف على رواية الخلال، وقد أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٠٨٦١)، من طريق مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين»، وسنده منقطع. وأخرج الدارقطني (٤٦٠٣)، من طريق يحيى بن سعيد، أخبرنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمر ﵁، أنّ رسول الله ﷺ خطب فقال: «ألَا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا الموقوف على حدٍّ»، ويحيى بن سعيد وهو الفارسي، متروك كما قاله الدارقطني.