للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبي هُرَيرةَ (١)، والظَّنِينُ: المُتَّهَمُ، وكلٌّ منهما (٢) مُتَّهَمٌ في حقِّ صاحِبِه؛ لِأنَّه يَمِيلُ إلَيهِ بطَبْعِه، بدليلِ قَولِه : «فاطِمَةُ بَضْعةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي ما أرابَها» (٣)، وسَواءٌ اتَّفَقَ دِينُهما أو اخْتَلَفَ.

لكِنْ قال القاضي، وأصحابُه، والمؤلِّفُ، وصاحِبُ «التَّرغيب»: لَا مِنْ زِنًى ورَضاعٍ، فإنَّها تُقبَلُ؛ لِعَدَمِ وُجوبِ الإنْفاقِ والصِّلة، وعِتْقِ أحدِهما على صاحبه، والتَّبَسُّطِ في المالِ.

(وَعَنْهُ: تُقْبَلُ فِيمَا لَا يَجُرُّ بِهِ (٤) نَفْعًا غَالِبًا، نَحْوُ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَذْفٍ)؛ لِأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما لا يَنتَفِعُ بما يَحصُلُ لِلآخَر، فتَنْتَفِي التُّهمةُ عنه في شَهادَتِه، قال في «الفروع»: كشَهادتِه له بمالٍ وكلٌّ منهما غَنِيٌّ؛ لِأنَّه لا تُهمةَ في حقِّه؛ لِعَدَمِ وجوبِ النَّفقة.

(وَعَنْهُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ)؛ لِدُخوله في العُموم، (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ)؛ لِأنَّ مالَ ابْنِه كمَالِه؛ للخَبَر (٥)، فكانَتْ شهادته (٦) لنفسه.

ونَقَلَ حنبلٌ: تُقبَلُ مُطلَقًا (٧)، ذَكَرَها في «المبهج» و «الواضح»؛ لِأنَّهما


(١) يعني حديث: «لا تجوز شهادة بدَوِيٍّ على صاحب قرية»، وقد تقدم تخريجه ١٠/ ٥٨٩ حاشية (٣).
(٢) في (م): منهم.
(٣) أخرجه البخاري (٣٧٢٩)، ومسلم (٢٤٤٩)، من حديث المسور بن مخرمة .
(٤) قوله: (لا يجر به) في (ن): لا يجريه.
(٥) يعني حديث «أنت ومالك لأبيك»، وتقدم تخريجه ٣/ ٣٨٩ حاشية (٤).
(٦) في (م): شهادة.
(٧) ينظر: الفروع ١١/ ٣٦٣.