للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْحَيْضِ)

(إِذَا قَالَ: إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ بِأَوَّلِ الْحَيْضِ)؛ لأِنَّ الصِّفةَ وُجِدتْ، بدليل مَنْعِها من الصَّلاة والصِّيام، نَقَلَ مُهَنَّى (١): تَطلُقُ برُؤية الدَّمِ؛ لتحريمِ مُباشَرتها ظاهِرًا فيه، وفي قَبْلَ مَوتي بشهرٍ، وكلِّ زمنٍ يَحتَمِلُ أنْ يتبيَّنَ أنَّه زمنُ الطَّلاق في الأصحِّ، ولِمَنْعِ المعتادة (٢) من العبادة إجماعًا، وفي «الانتصار» و «الفنون» وغيرِهما: بتبيُّنِه (٣) بمُضِيِّ أقلِّه.

(وَإِنْ بَانَ أَنَّ الدَّمَ لَيْسَ بِحَيْضٍ؛ لَمْ تَطْلُقْ بِهِ)؛ لأِنَّه تبيَّنَ أنَّ الصِّفةَ لم تُوجَدْ، وذلك بأنْ تكونَ بنتٌ دُونَ تسعِ سِنِينَ، أوْ يَنَقَطِع لأقلَّ من أقلِّ الحيض، ويتَّصِل الاِنقطاعُ إلى أكثرِ الحيض.

ولم يشترط (٤) في «المغْنِي» الاِتِّصالَ، واشْتَرَطَه أبو الخَطَّاب وغَيرُه، ولا بدَّ منه؛ لأِنَّه إذا انْقَطَعَ لِمَا ذُكِرَ، ثُمَّ جاء قبلَ الأكثر؛ كان حَيضًا؛ لكون (٥) مَنْ رأتْهُ مُلفِّقةً، ومعنى: لم تطلق؛ أي: لم يَقَعْ.

(وَإِنْ قَالَ: إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ)، نَصَّ عليه (٦)؛ لأِنَّها لا تَحِيضُ حيضةً إلاَّ بذلك.

وقِيلَ: لا تَطلُقُ حتَّى تَغتَسِلَ منها، وذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ روايةً مِنْ أوَّلِ حَيضةٍ مُستَقْبَلةٍ.


(١) ينظر: الفروع ٩/ ١١٠.
(٢) في (م): المعتاد.
(٣) في (م): تعينه.
(٤) في (ظ): ولم يشرط.
(٥) في (م): يكون.
(٦) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٤٢.