للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ فِي الطَّلَاقِ فِي زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ)

(إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، أَوْ يَوْمَ (١) السَّبْتِ، أَوْ فِي رَجَبٍ؛ طَلَقَتْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ)؛ لأِنَّه جَعَلَ ذلك ظَرْفًا للطَّلاق، فإذا وُجِدَ ما يكون ظرفًا طَلقَتْ، كما لو قال: إذا دخلتِ الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ، فإذا دَخَلَ أوَّلُ جزءٍ منها؛ طَلقَتْ.

وحاصِلُه: أنَّه إذا علَّق الطَّلاقَ بشهرٍ، أوْ وقتٍ عيَّنه؛ وقع في أوَّله، بخلاف ما لو قال: إنْ لم أقْضِك حقَّك شهرَ رمضانَ فامرأتُه طالِقٌ؛ لم تَطلُقْ حتَّى يخرُج الشَّهرُ قبلَ قضائه؛ لأِنَّه إذا قضاهُ في آخره لم تُوجد الصِّفةُ، وله الوطءُ قبل الحِنْث.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ، أَوْ فِي هَذَا الشَّهْرِ؛ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ)؛ لأِنَّ اليومَ والشَّهرَ ظرفٌ لإيقاع الطَّلاق، فَوَجَبَ أنْ يَقَعَ إذَنْ.

وكذا إنْ قال في الحَول.

وعنه: أنَّه في رأسه، اختاره ابن أبي موسى، قال في «الفروع»: وهي أظهرُ.

(وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ (٢) فِي آخِرِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ؛ دُيِّنَ) في الأصحِّ؛ لأِنَّه يجوزُ أنْ يريدَ ذلك، فلا يَلزَمُه الطَّلاقُ في غَيرِه، (وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أظْهَرُهما: القَبولُ؛ لأِنَّ آخِرَ الشَّهر منه، فإرادتُه لا تُخالِفُ ظاهِرَه، وكذا وسطه، إذ ليس أوَّلُه أوْلَى في ذلك مِنْ وَسَطِه (٣).


(١) في (م): ويوم.
(٢) في (م): أرث.
(٣) قوله: (إذ ليس أوله أولى في ذلك من وسطه) سقط من (ظ).