للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ)؛ لما رَوَى سهلُ بن سَعْدٍ: أنَّ النَّبيَّ قال: «لَا يَزالُ النَّاسُ بخَيرٍ مَا عجَّلوا الفطر» متَّفقٌ عليه (١)، والمرادُ: إذا تُحُقِّق غروبُ الشَّمس إجْماعًا (٢).

والمذهبُ: أنَّ لَه الفِطْرَ بغَلَبة الظَّنِّ؛ لأِنَّهم أفطَروا فِي عَهْده ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمسُ (٣)، ولأِنَّ ما عليه أمارة يدخله الاِجْتهادُ، ويُقبَل فيه (٤) قولُ واحِدٍ كالقِبْلة، خِلافًا لصاحب «التلخيص» فلم يُجوِّزْه إلاَّ باليقين، بخلاف أوَّله.

وإذا غاب حاجب الشَّمْس الأَعْلَى أفْطَرَ حُكمًا، وإن لم يَطْعَم، وفِي الخبر ما يدُلُّ على أنَّه يُفطِر شَرعًا، فلا يُثابُ علَى الوِصال. ويَحتَمِل أنَّه يجوز له الفِطْرُ.

وهو قبل الصَّلاة أفضَلُ؛ لِفِعْله (٥).

(وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ)، ما لَم يَخشَ طُلوعَ الفجر الثَّانِي، قاله الأصْحابُ؛


(١) أخرجه البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٠٩٨).
(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٢٠٠، الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٢٣٠.
(٣) سبق تخريجه ٣/ ٦٣٥ حاشية (٩).
(٤) في (أ): منه.
(٥) أخرجه أحمد (١٢٦٧٦)، وأبو داود (٢٣٥٦)، والترمذي (٦٩٦)، عن أنس بن مالك ، ولفظه: «كان رسول الله يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات، فعلى تمرات، فإن لم تكن حَسَا حسوات من ماء»، قال الترمذي: (حسن غريب)، وفي سنده جعفر بن سليمان الضبعي وهو صدوق، وقال ابن عدي: (تفرد به جعفر عن ثابت)، وصححه الدارقطني والحاكم والذهبي، وقال الألباني: (إسناده حسن صحيح). ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٤٣٥، صحيح أبي داود ٧/ ١٢٣.