للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى)

وجَمْعُه: الخَناثَى؛ كالحَبالَى.

(وَهُوَ الذِي لَهُ ذَكَرٌ وَفَرْجُ امْرَأَةٍ)، وكذا قاله الجَوهَرِيُّ (١)، وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»: أوْ له ثُقْبٌ في مَكانِ الفَرْج يَخرُجُ منه البَولُ، (فَيُعْتَبَرُ بِمَبَالِهِ)، قال ابنُ المنذِر: وهو إجْماعُ مَنْ يُحفَظُ عنه من أهل العلم (٢)، فإنْ بالَ مِنْ حَيثُ يَبولُ الرَّجلُ فهو رجلٌ، وإنْ بالَ مِنْ حَيثُ تَبولُ المرأةُ فهو امرأةٌ، وفِيهِ حديثٌ مرفوعٌ، رواه الكَلْبِيُّ، عن أبي صالِحٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ (٣)، ولأِنَّ خروجَ البَولِ أعمُّ العَلامات؛ لِوُجودِها من الصَّغِيرِ والكبير، وسائرُ العلامات إنَّما تُوجَدُ بَعْدَ الكِبَرِ؛ كنَباتِ اللِّحية، وخروجِ المَنِيِّ والحَيض، وأوَّلُ مَنْ قَضَى فيه بذلك عامِرُ بنُ ظَرِبٍ العُدْوانِيُّ (٤).

(فَإِنْ بَالَ، أَوْ سَبَقَ بَوْلُهُ مِنْ ذَكَرِهِ؛ فَهُوَ رَجُلٌ، وَإِنْ سَبَقَ مِنْ فَرْجِهِ؛ فَهُوَ امْرَأَةٌ)، نَصَّ عَلَيهِ (٥)؛ أيْ: إذا بالَ مِنْ أحَدِهما أوْ سَبَقَ بَولُه منه؛ فالحُكْمُ له.


(١) ينظر: الصحاح ١/ ٢٨١.
(٢) ينظر: الإجماع ص ٧٥.
(٣) أخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٨٢)، والبيهقي في الكبرى (١٢٥١٨)، مرفوعًا ولفظه: «يورث من حيث يبول»، وهو من رواية الكلبي عن أبي صالح، وهي نسخة ضعيفة في الحديث، قال ابن عدي عنها: (وأما في الحديث فخاصة إذا روى، عن أبي صالح، عن ابن عباس؛ ففيه مناكير واشتهر به فيما بين الضعفاء)، قال البيهقي: (محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به)، ونسبه إلى الكذب جماعة، قال ابن حجر: (متروك الحديث بل كذاب). ينظر: البدر المنير ٢/ ٤٨٣، التلخيص الحبير ١/ ٣٥٤.
(٤) هو: عامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ العدواني، من حكماء الجاهلية، كان إمام مضر وحكمها وفارسها، وممن حرم الخمر في الجاهلية، وأول من قضى بأول دية مقدارها مائة من الإبل. ينظر: كنوز الذهب في تاريخ حلب ٢/ ٥٧، الأعلام للزركلي ٣/ ٢٥٢.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٥١٥.