للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

لا يجوز لوالد منع ولده من حجٍّ واجبٍ، ولا تحليله إن أحرم به، وليس للولد طاعته في تركه، فإن كان تطوُّعًا؛ فله منعه كالجهاد، فإن أحرم بغير إذنه؛ لم يملك تحليله؛ لوجوبه بشروعه فيه، فصار كالواجب ابتداءً.

وكذا ليس لولي سفيه (١) منعه من حجِّ الفرض، ولا تحليله منه، ويدفع (٢) نفقته إلى ثقة ينفق عليه في طريقه، فإن أحرم بنفل، وزادت نفقته على نفقة الحضر، ولم يكتسبها؛ فالأصح: له منعه وتحليله بصوم، وإلا فلا، فإن منعه وأحرم؛ فهو كمن ضاعت نفقته.

فرعٌ: حكم العمرة الواجبة؛ كالحجِّ المفروض في قول الأكثر.

وهل يلحق المنذور به، فلا يملك منعها، أو لا كالتطوع؟ فيه روايتان، حكاهما أبو الحسين. وقيل: يفرق بين المُعَيَّن وغيره.


(١) قوله: (سفيه) سقط من (أ).
(٢) في (أ): وتدفع.