للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

منعه منه (١)، نص عليه (٢).

وإن مات العبد ولم يصم؛ فلسيِّده أن يُطعِمَ عنه، ذكره في «الفصول».

وحكم الصبي في القضاء لفوات أو إحصار، وصحته منه وهو في القضاء بعد بلوغه، وإجزاؤه (٣) عنه، وعن حجة الإسلام؛ كالعبد.

(وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ امْرَأَتِهِ مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ) إذا كملت الشُّروط، (وَلَا تَحْلِيلُهَا إِنْ أَحْرَمَتْ بِهِ)؛ لأنَّه واجبٌ بأصل الشَّرع، أشْبَه الصَّوم والصَّلاة أوَّل الوقت، وظاهره: ولو أحرمت قبل الميقات.

ونفقتها عليه قدر نفقة الحضر.

ويستحبُّ لها أن تستأذنه، نَصَّ عليه (٤)، فإن كان غائبًا كتبت إليه، فإن أذن (٥)، وإلاَّ حجَّت بمَحرمٍ.

وعنه: له تحليلها. فيتوجه منه: منعها.

وظاهره: أن له منعَها من الخروج إلى حجَّة الإسلام والإحرام إن لم تكمل الشُّروط، وصرَّح به الأصحاب، لكن لو أحرمت إذن بلا إذنه؛ لم يملك تحليلها في الأصحِّ؛ كالمريض.

مسألةٌ: إذا أحرمت بواجب، فحلف زوجها بالطلاق الثَّلاث لا تحج العامَ؛ فليس لها أن تحل؛ لأنَّ الطلاقَ مباح، فليس لها ترك الفريضة لأجله، ونقل مهنى: أنه سئل عن هذه المسألة، فقال عطاء (٦): الطلاق هلاك، هي بمنزلة المحصر (٧).


(١) قوله: (منه) سقط من (و).
(٢) ينظر: المغني ٣/ ٢٤٠.
(٣) في (ب) و (د) و (ز) و (و): وإحرامه.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٤١٠.
(٥) في (أ): أذن لها.
(٦) في (و): قال. في المغني ٣/ ٤٥٩: (فقال: قال عطاء).
(٧) في (ب): الحضر. وينظر: المغني ٣/ ٤٥٩.