(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٨١. (٣) أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨). (٤) أخرجه البخاري (٥١٠٨). (٥) أخرجه أحمد (٣٥٣٠)، والترمذي (١١٢٥)، والطبراني في الكبير (١١٩٣٠)، من طرق عن سعيد - ابن أبي عروبة -، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٧٧)، من طريق فضيل بن ميسرة، كلاهما عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄: «أنّ نبيّ الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها». وأبو حريز الأزدي، قاضي سجستان: متكلّم مختلف فيه، واستشهد به البخاري في الصحيح، وروى له أصحاب السنن، والأظهر: أنه كما قال الحافظ: صدوق يخطئ. والحديث صححه الترمذي، ويتقوّى بما تقدم من حديث أبي هريرة وجابر ﵄. (٦) كتب في هامش (ظ): (وخرج ب "النسب والرضاع" الجمع بين المرأة وأمتها، وبين المرأة وأم زوجها، أو زوجة ولدها، فيجوز وإن حرم تناكحهما لو فُرضت إحداهما ذكرًا).