للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(الضَّرْبُ الثَّانِي: الْمُحَرَّمَاتُ إِلَى أَمَدٍ)؛ أيْ: غايةٍ، (وَهُنَّ نَوْعَانِ):

(أَحَدُهُمَا: الْمُحَرَّمَاتُ لِأَجْلِ الْجَمْعِ، فَيَحْرُمُ (١) الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ)، من نَسبٍ أو رضاعٍ، حُرَّتَينِ أو أَمَتَينِ، أوْ حرَّةً وأمةً، من أَبَوَينِ أوْ من أبٍ أو أمٍّ، قَبْلَ الدُّخول أو بَعْدَه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النِّسَاء: ٢٣].

(وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا)، إجْماعًا (٢)، وسَنَدُه: ما رَوَى أبو هُرَيرةَ مرفوعًا، قال: «لا يُجمَعُ بَينَ المرأةِ وعمَّتها، ولا بَينَ المرأة وخالتِها» متَّفقٌ عليه (٣)، وللبخاريِّ عن جابِرٍ مِثْلُه (٤)، وفي «التَّمهيد» عن ابنِ عبَّاسٍ نحوُه (٥)، ولِمَا فيه من إِيقاعِ العداوة بَينَ الأقارب، وإفْضائِه إلى قطيعة الرَّحِم، وبه حصل تخصيص قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٤]، ولا فَرْقَ فيه بَينَ القريبة والبعيدة، من نَسَبٍ أوْ رضاعٍ (٦).


(١) كتب في هامش (ظ): (ابتداءً ودوامًا).
(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٨١.
(٣) أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨).
(٤) أخرجه البخاري (٥١٠٨).
(٥) أخرجه أحمد (٣٥٣٠)، والترمذي (١١٢٥)، والطبراني في الكبير (١١٩٣٠)، من طرق عن سعيد - ابن أبي عروبة -، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٧٧)، من طريق فضيل بن ميسرة، كلاهما عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس : «أنّ نبيّ الله نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها». وأبو حريز الأزدي، قاضي سجستان: متكلّم مختلف فيه، واستشهد به البخاري في الصحيح، وروى له أصحاب السنن، والأظهر: أنه كما قال الحافظ: صدوق يخطئ. والحديث صححه الترمذي، ويتقوّى بما تقدم من حديث أبي هريرة وجابر .
(٦) كتب في هامش (ظ): (وخرج ب "النسب والرضاع" الجمع بين المرأة وأمتها، وبين المرأة وأم زوجها، أو زوجة ولدها، فيجوز وإن حرم تناكحهما لو فُرضت إحداهما ذكرًا).