للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وضابطُه: كلُّ امْرأتَينِ لو كانت إحداهما ذَكَرًا والأخرى أنثى؛ حَرُم نكاحُه، ولهذا حرُم الجمعُ بَينَ المرأة وبنت أخيها؛ لأِنَّ الأخَ لا يُباحُ له بنت أخيه، وابنُ (١) الأخت لا تُباحُ له خالتُه.

وأُبِيحَ الجمْعُ بَينَ بِنتَيْ عَمَّينِ، وبِنتَيْ (٢) خالَينِ، وبِنتَيْ عمَّتَينِ، وبِنتَيْ خالَتَينِ؛ لأِنَّ ابنَ العمِّ يجوز أنْ يتزوَّج ببنتِ عمِّه (٣)، وابنَ الخال له أنْ يتزوَّج بنت خالته.

وهل يُكرَهُ لأجلِ قطيعةِ الرَّحِم وإنْ كانت بعيدةً، أو لا يُكرَهُ؟ فيه رِوايَتانِ.

لكن لا يَجوزُ أنْ يَجمَعَ بَينَ عمَّةٍ وخالةٍ، بأنْ يَنْكِحَ امرأةً وابنُه أمَّها، فيُولَدُ لكلٍّ منهما بنتٌ، وبَينَ عمَّتَينِ بأنْ يَنْكِحَ أمَّ رجلٍ والآخَرُ أمَّه، فيُولَدُ لكلٍّ منهما بنتٌ، وبَينَ خالَتَينِ بأنْ (٤) يَنْكِحَ كلٌّ منهما ابنةَ الآخَرِ.

لا بَينَ أختِ رجلٍ من أبيه وبَينَ أختِه (٥) مِنْ أمِّه، ولو في عقد واحدٍ، قاله ابن حمدانَ وغيرُه، ولا بَينَ مَنْ كانت زوجةَ رجلٍ، وبنتِه من غَيرِها.

(فَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ)، أوْ عَقْدَينِ معًا؛ (لَمْ يَصِحَّ)؛ لأِنَّه لا يُمكِنُ تصحيحُهما، ولا مزيَّةَ لأِحدهما على الآخَر.

(وَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدَيْنِ، أَوْ تَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا فِي عِدَّةِ الْأُخْرَى، سَوَاءٌ كَانَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةً؛ فَنِكَاحُ الثَّانِيَةِ بَاطِلٌ)؛ لأِنَّ به يَحصُلُ الجَمْعُ، فاخْتَصَّ البُطْلانُ به.


(١) في (ق): وبنت.
(٢) في (ق): وبين.
(٣) في (ق): عمته.
(٤) في (ق): أن.
(٥) قوله: (وبين أخته) هو في (ق): وأخته.