للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكِنْ إن جُهِلَ السَّابقُ؛ فُسِخَ النِّكاحانِ، وعَنْهُ: يُقرَعُ بَينَهما.

وعلى الأوَّل: يَلزَمُه نصفُ المهر، يَقتَرِعانِ عَلَيه، وذكَرَ ابنُ عَقِيلٍ روايةً: لا؛ لأِنَّه مُكرَهٌ، اختاره أبو بكرٍ.

فرعٌ: إذا تزوَّج أمًّا وبِنتًا في عقدٍ؛ صحَّ في حقِّ البنت فقطْ، وقيل: يَفسُدُ في حقِّهما؛ كالأختَينِ.

وَجْهُ الأوَّل: أنَّ الأمَّ تَحرُم بمجرَّد العقد، فكانت أَوْلى بالبطلان، فاختصَّت به.

ونَقَلَ ابنُ منصورٍ: إذا تزوَّجَ أُختَينِ في عَقْدٍ، يَختارُ إحْداهما (١)، قال القاضي: هو محمولٌ على أنَّه يَختارُ إحداهما بعَقْدٍ مستأنَفٍ.

(وَإِنِ اشْتَرَى أُخْتَ امْرَأَتِهِ، أَوْ عَمَّتَهَا، أَوْ خَالَتَهَا؛ صَحَّ)؛ لأِنَّ الشِّراءَ يُرادُ للاسْتِمْتاع ولغيرِه، ولذلك صحَّ شِراءُ المجوسيَّة وأختِه من الرّضاع، وكذا لو مَلَكَها بغير الشِّراء، (وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا)؛ لِئَلاَّ يكونَ جامِعًا بينهما في الفراش وجامِعًا ماءَه في رَحِمِ مَنْ يَحرُم الجَمعُ بَينَهما.

(وَإِنِ اشْتَرَاهُنَّ)، أوْ مَلَكهنُّ، (فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ؛ صَحَّ) لا نَعلَمُ فيه خلافًا (٢)؛ لأِنَّ الشِّراءَ يُرادُ لغير الوطء (٣)، بخلاف العقد، وإذا (٤) جاز شراءُ واحدةٍ على الأخرى؛ فمعًا أَوْلَى.

(فَإِنْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا)؛ جاز؛ لأِنَّ الأخرى لم تَصِرْ فراشًا في قَولِ أكثرِ العلماء، وذكر جماعةٌ: لا يَقرَب واحدةً منهما، وذَكَرَه أبو الخَطَّاب مذهبًا


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٥٢٢.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٢٠/ ٣١١
(٣) قوله: (وإن اشتراهن أو ملكهن … ) إلى هنا سقط من (ق).
(٤) في (ظ): إذا.