للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأِحمدَ، و (لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُخْرَى حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهِ الْأُولَى بِإِخْرَاجٍ عَنْ مِلْكِهِ)، ولو ببيعٍ للحاجة، قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (١) وابنُ رجبٍ، وهو الأظْهَرُ (٢)، (أَوْ تَزْوِيجٍ) بَعْدَ اسْتِبْراءٍ، (وَيَعْلَمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَامِلٍ)، وهو قَولُ عليٍّ (٣) وابنِ عمرَ (٤)؛ لأِنَّ كلَّ مَنْ حرُم وَطؤُها؛ تَحِلُّ له إذا أخرجها عن ملكه ببيعٍ أوْ تزويجٍ؛ لأِنَّ الجَمعَ قد زال.

وظاهِرُه: ولو كانت الأولى صغيرةً، ويُشكِلُ عليه: أنَّه لا يجوز أنْ يفرِّق في البيع بَينَ ذي رحِمٍ مَحْرَمٍ إلاَّ بَعْدَ البُلوغ على روايةٍ.

وشَرَطَ المؤلِّفُ وغَيرُه: (وَيَعْلَمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَامِلٍ)؛ لأِنَّه إذا كانت حامِلاً لم تَحِلَّ له أختُها حتَّى تَضَعَ حَمْلَها؛ لِئَلاَّ يكون جامعًا ماءَه في رَحِم أختَينِ، فهو كنكاحِ الأخت في عدَّة أختِها.

لا يُقالُ: هذا الشَّرطُ لا يُحتاجُ إليه؛ إذْ شَرْطُ الإباحة أحدُ الأمْرَينِ (٥)،


(١) ينظر: الاختيارات ص ٣٠٧.
(٢) في (ق): أظهر.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (١٧٣٧)، وابن أبي شيبة (١٦٢٥٢)، والبيهقي في الكبرى (١٣٩٣٨)، عن موسى بن أيوب، عن عمه، عن علي، قال: سألته عن رجل له أمتان أختان، وطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى، قال: «لا، حتى يُخرجها من مِلكه»، ولا بأس بإسناده، عم موسى وهو إياس بن عامر متكلم فيه، وقال الحافظ في التقريب: (صدوق). وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٥٣)، ومسدد وأبو يعلى الموصلي كما في المطالب العالية (١٧٣٣)، والبيهقي في الكبرى (١٣٩٣٥)، عن أبي صالح الحنفي، أن ابن الكواء سأل عليًّا عن الجمع بين الأختين فقال: «حرمتهما آية، وأحلتهما أخرى، ولست أفعل أنا ولا أهلي»، وإسناده صحيح.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٤٦)، عن ميمون بن مهران، أن ابن عمر سئل عن الأمة يطؤها سيدها، ثم يريد أن يطأ ابنتها؟ قال: «لا، حتى يخرجها من ملكه»، إسناده صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور (١٧٢٧)، وحرب الكرماني في مسائله (١/ ٢٣٣)، وابن أبي شيبة (١٦٢٥٨)، وفيه حجاج بن أرطاة ضعيف الحديث.
(٥) إما إخراج عن ملكه، وإما تزويج.