للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الضَّرْبُ الثَّانِي: عَلَى التَّرْتِيبِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ):

(أَحَدُهَا: دَمُ المُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، فَيَجِبُ الهَدْيُ) في المتعة بقوله (١) تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]، وفي القِران؛ قياسًا عليه.

(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) الهدي في موضعه، ولو وجده ببلده، أو وجد من يقرضه (٢)، نص عليه (٣)؛ لأن وجوبه مؤقت، فاعتبرت له القدرة في موضعه؛ كماء الوضوء، بخلاف رقبة الكفَّارة، (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ)؛ لما سبق، (وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ)، هذا هو الأشهر عنه، وعليه أصحابنا؛ ليكون إتيانُها أو بعضُها بعد إحرامه بالحجِّ، واستُحِبَّ صوم عرفة لموضع الحاجة، وفيه نظرٌ.

وأجاب القاضي: بأنَّ عدم استحباب صومه يختصُّ بالنفل (٤)، وعليه: يستحبُّ له تقديم الإحرام بالحجِّ قبل يوم التروية؛ ليصومها في الحج.

وعنه: الأفضل أن يكون آخرُها يومَ التروية، وفي «المجرد»: أنَّه المذهب، رُوي عن ابن عمر وعائشة (٥)؛ لأنَّ صوم يوم عرفة غير مستحبٍّ له،


(١) في (أ) و (ب): لقوله.
(٢) في (و): تعرضه.
(٣) ينظر: الفروع ٥/ ٣٥٨.
(٤) في (د): ما لنفل.
(٥) أخرجه مالك (١/ ٤٢٦)، ومن طريقه البخاري (١٩٩٩)، عن عائشة أنها كانت تقول: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديًا؛ ما بين أن يُهلَّ بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم، صام أيام منى»، وعن ابن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة . قال في المغني ٣/ ٥٠٠ بعد ذكر قولهما: (وظاهر هذا أنه يجعل آخرها يوم التروية).