للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولعله أظهر من الأول؛ لأنه يلزم منه المخالفة من وجهين.

ووقت جوازها: إذا أحرم بالعمرة، نَصَّ عليه (١)، كالنِّصاب والحول.

وعنه: بالحل منها. وعنه: وقبل إحرامها، وأنكرها جماعة.

والمراد: في أشهر الحج، ونقله الأثرم (٢)؛ لأنه أحد نسكي التَّمتُّع، فجاز تقديمها عليه كالحجِّ.

وأمَّا وقت وجوبها: فوقت (٣) وجوب الهدي؛ لأنه بدل كسائر (٤) الأبدال.

(وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ)؛ للآية، ولأنَّه ظاهر في الرُّجوع بالكليَّة، وهو الرُّجوع إلى الأهل، وحديث ابن عمر المرفوع: «فمن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله» متَّفقٌ عليه (٥)، شاهد بذلك، وللخروج من الخلاف.

(فَإِنْ صَامَهَا قَبْلَ ذَلِكَ؛ أَجْزَأَهُ)؛ لأنَّ كلَّ صومٍ واجبٍ جاز في وطن فاعلِه؛ جاز في غيره؛ كسائر الفروض.

فعلى هذا: يجوز بعد أيَّام التَّشريق، نَصَّ عليه (٦)، ومحله إذا كان (٧) طاف للزِّيارة، قاله القاضي، فيكون المراد من الآية: إذا رجعتم من عمل الحجِّ؛ لأنه المذكور، ويعتبر لجواز الصوم، وتأخيرها إنما كان رخصةً وتخفيفًا؛


(١) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٨١.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢١١، شرح العمدة ٥/ ٦٨.
(٣) قوله: (جوازها إذا أحرم بالعمرة نص عليه … ) إلى هنا سقط من (و).
(٤) في (أ): سائر.
(٥) أخرجه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧).
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٩٠.
(٧) قوله: (كان) سقط من (أ) و (ب).