للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتأخير رمضان لسفر ومرض (١)، ولأنه وجد سببه.

(فَإِنْ لَمْ يَصُمْ) الثلاثة (قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ؛ صَامَ أَيَّامَ مِنًى، وَعَنْهُ: لَا يَصُومُهَا)، والتَّرجيح مختلف (٢)، قاله في «الفروع»، والسَّبعة لا يجوز صومها في أيَّام التَّشريق، نَصَّ عليه (٣)، وعليه الأصحاب؛ لبقاء أعمالٍ من الحجِّ.

(وَيَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ)؛ لوجوب قضائها بفواته؛ كرمضان، وسواء قلنا بعدم جواز صومها أو بجوازه ولم يصمها، (وَعَلَيْهِ دَمٌ)؛ لأنَّه أخَّر الواجب عن وقته، فلزمه؛ كرمي الجمار، فعلى هذا: لا فرق بين المؤخِّر للعذر أو لغيره.

وعنه: لا يلزمه، وعلَّله في «الخلاف»: بأنه نسك أخَّره إلى وقت جواز فعله؛ كالوقوف إلى الليل، وفيه شيء.

(وَعَنْهُ: إِنْ تَرَكَ الصَّوْمَ لِعُذْرٍ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلاَّ قَضَاؤُهُ)؛ لأنَّ الدَّم الذي هو المبدل لو أخَّره لعذر لم يكن عليه دم لتأخيره، فالبدل أَوْلَى، (وَإِنْ تَرَكَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ فَعَلَيْهِ مَعَ فِعْلِهِ دَمٌ)، فدلَّ أنَّه إن صام أيام التَّشريق على القول بجوازه؛ أنَّه لا دم عليه، جزم به جماعةٌ، قال في «الفروع»: (ولعلَّه مراد القاضي وأصحابه، و «المستوعب»: بتأخير الصَّوم عن أيَّام الحجِّ).

(وَقَالَ أَبُو الخَطَّابِ: إِنْ أَخَّرَ الهَدْيَ) الواجب لعذر، مثل إن ضاعت نفقته، (أَوِ الصَّوْمَ لِعُذْرٍ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلاَّ قَضَاؤُهُ)؛ كسائر الهدايا الواجبة، (وَإِنْ أَخَّرَ الهَدْيَ لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ فَهَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ آخَرُ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: لا يلزمه شيء زائد؛ كالهدايا الواجبة.


(١) في (ب) و (د) و (ز) و (و): أو مرض.
(٢) في (د): بمختلف.
(٣) ينظر: الفروع ٥/ ٣٦٢.