للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثَّانية: يلزمه دم، روي عن ابن عبَّاسٍ (١)، قال أحمد: (من تمتَّع فلم يُهْدِ إلى قابل يهدي هديين) (٢)؛ لأنَّ الدَّم في المتعة نُسُكٌ مؤقَّتٌ، فلزم (٣) الدَّم بتأخيره (٤) عن وقته، كتأخير رمي الجمار عن أيَّام التَّشريق.

(قَالَ (٥): وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مَعَ الصَّوْمِ دَمٌ بِحَالٍ)، هذا روايةٌ عن أحمد؛ لأنَّه صومٌ واجبٌ يجب القضاء بفواته، فلم يجب بفواته دم؛ كصوم رمضان.

(وَلَا يَجِبُ التَّتَابُعُ)، ولا التَّفريق (فِي الصِّيَامِ)، لا في الثَّلاثة ولا (٦) السَّبعة، نَصَّ عليه (٧)، وفاقًا (٨)؛ لإطلاق الأمر، وذلك لا يقتضِي جمْعًا ولا تفريقًا.

وشمل ما إذا قضاهما فإنه لا يجب التفريق؛ كسائر الصوم، وأوجبه بعض الشافعية (٩)، ومنعه في «المغني» و «الشَّرح»: بأن وجوب التفريق في الأداء إذا صام أيام منى وأتبعها السَّبعة، ثمَّ إنما (١٠) كان (١١) من حيث الوقت، فسقط


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٤٧٠)، وابن الجعد في مسنده (٢٣٣٩)، وأحمد في مسائل ابن هانئ (٧٣٦، ٧٣٧)، من طرق عن علي بن بذيمة، عن مولىً لابن عباس قال: تمتعت فنسيت أن أذبح هديًا لمتعتي حتى مضت أيام الذبح، فذكرت ذلك لابن عباس، فقال: «عليك من قابلٍ هديان؛ هدي لمتعتك، وهدي لما أخرت»، إسناده صحيح، والظاهر أن المولى هو عكرمة، فإن ابن بذيمة يروي عنه، وقد احتج أحمد بالأثر كما في التعليقة ١/ ٢٨٩.
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٠٥.
(٣) قوله: (فلزم) هو في (د) و (ز) و (و): يلزم.
(٤) في (د) و (و): بتأخره.
(٥) في (و): وقال.
(٦) زيد في (د) و (و): في.
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٧٤.
(٨) ينظر: المبسوط ٣/ ٨٢، الدر الثمين ١/ ٥٣٣، الحاوي للماوردي ٤/ ٥٧، المغني ٣/ ٤١٨.
(٩) ينظر: الحاوي للماوردي ٤/ ٥٧.
(١٠) في (أ): إذا.
(١١) في (و): أكان.