للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ، وَدِيَتُهُ) دِيَةُ حُرٍّ (إِنْ قُتِلَ؛ لِبَيْتِ المَالِ) إنْ لم يُخَلِّفْ وارِثًا؛ لأِنَّه مسلِمٌ، ولا وَارِثَ له، فكان مالُه ودِيَتُه لبَيتِ المال؛ كغَيرِ اللَّقِيطِ.

وَعَنْهُ: إنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُه لِمُلْتَقِطِهِ، ذَكَرَه في «الرِّعاية».

وإنْ جَنَى خَطَأً؛ عَقَلَ عنه بَيتُ المال.

ولا وَلاءَ عَلَيهِ.

وقال شُرَيحٌ وإسْحاقُ: وَلَاؤُه لِمُلْتَقِطِه؛ لِقَولِ عُمَرَ لأِبِي جَمِيلةَ: «فهو حُرٌّ، ولَكَ ولاؤه» (١)، ولِمَا رَوَى واثِلةُ بنُ الأسْقَعِ مَرْفوعًا: «تَحُوزُ المرأةُ (٢) ثَلاثةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَها، ولَقِيطَها، ومِيرَاثَ وَلَدِها (٣) الَّذي لاعَنَتَ عليه» رواه أبو داود، وحسنَّه التِّرمذِيُّ (٤).


(١) تقدم تخريجه ٦/ ٣٨٩ حاشية (٤).
(٢) في (ق): للمرأة.
(٣) قوله: (وميراث ولدها) هو في (ق): ومن استولدها الرأي.
(٤) أخرجه أحمد (١٦٠٠٤)، وأبو داود (٢٩٠٦)، والترمذي (٢١١٥)، وابن ماجه (٢٧٤٢)، والحاكم (٧٩٨٦)، وفي سنده: عمر بن رؤبة التغلبي وهو مختلف فيه، وثَّقه دحيم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عبد الهادي: (محله الصدق)، وتكلم فيه آخرون، قال البخاري: (فيه نظر)، وقال أبو حاتم: (صالح الحديث)، فقيل له: تقوم به الحجة؟ قال: (لا، ولكن صالح)، وقال ابن عدي: (إنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري)، وهذا الحديث منها، ولذا ضعف حديثه الشافعي والبيهقي والألباني، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، وله شاهد عند أبي داود (٢٩٠٧)، والبيهقي في الكبرى (١٢٤٩٩)، عن مكحول مرسلاً، وعند أبي داود (٢٩٠٨)، والبيهقي في الكبرى (١٢٥٠٠)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بمثل حديث مكحول، وله شاهد عند الدارمي (٣٠٠٢)، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: كتبت إلى أخ لي، من بني زريق أسأله: لمن قضى النبي في ابن الملاعنة؟ فكتب إلي أن النبي «قضى به لأمه هي بمنزلة أمه وأبيه» وإسناده قوي، وهذه المراسيل تقوي المرفوع، وحسنه ابن القيم، وقواه ابن عبد الهادي وابن حجر بشواهده. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٢٧٤، إعلام الموقعين ٤/ ٢٥٦، الفتح ١٢/ ٣١، تهذيب التهذيب ٧/ ٤٧٧، الإرواء ٦/ ٢٤.