للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تَسْلِيمُه إليهما، فتَثْبُت القُرعةُ، وحِينَئِذٍ يُسلَّمُ إلى مَنْ تَقَعُ القُرعةُ له مع يَمِينه، وعلى قَولِ القاضِي: لا يَمينَ.

فإنِ ادَّعَى أنَّه أخَذَه منه قَهْرًا، وسأل يَمينَه؛ حَلَفَ. وفي «المنتخب»: لا، كطلاقٍ.

(فَإِنْ لَمْ تَكُنْ (١) لَهُمَا يَدٌ، فَوَصَفَهُ أَحَدُهُمَا)؛ بأنْ يَقولَ: في ظَهْرِه شامَةٌ، أوْ بجسده (٢) عَلامةٌ؛ (قُدِّمَ)، ذَكَرَه مُعْظَمُ الأصْحابِ؛ كَلُقطةِ المالِ؛ ولأِنَّ الوصْفَ يَدُلُّ على القُوَّة، فَقُدِّم به.

وذَكَرَ القاضِي، وصاحِبُ «المبهج»، و «المنتخب»، و «الوسيلة»: لا يُقدَّمُ واصِفُه، وذَكَرَه في «الفُنون» عن أصْحابِنا؛ لِتأكُّدِه؛ لِكَونِه دَعْوَى نَسَبٍ، ولِلْغِنَى بالقَافَةِ (٣)، وكما لو وَصَفَ المدَّعِي المدَّعَى.

(وَإِلاَّ) إذا انْتَفَى الوَصْفُ؛ (سَلَّمَهُ الْحَاكِمُ إِلَى مَنْ يَرَى مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا)، ذَكَرَه القاضِي، وأبو الخَطَّاب؛ لأِنَّه لا حقَّ لهما.

وقِيلَ: لا يُسلِّمُه الحاكِمُ، بل يُقرِعُ بَينَهُما، وفي «المغني»: هو الأَوْلى كما لو كان في أيْدِيهِما، ولأِنَّهما تَنازَعَا حَقًّا في يَدِ غَيرِهما، أشْبَهَ ما لو تَنازَعَا وَدِيعةً عِنْدَ غَيرِهما.

وظاهِرُه: أنَّه لا تَخْيِيرَ لِلصَّبِيِّ، صرَّح به في «الفروع».


(١) في (ح): وإن لم تكن. وفي (ق): فإن لم يكن.
(٢) في (ح) و (ق): بخده.
(٣) في (ق): بالفاقة.