للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَصْلٌ في مُخالَفةِ النَّائبِ

إذا أمره بحجٍّ، فاعتمر لنفسه، ثمَّ حجَّ، فقال القاضي: لا يقع عن الآمِر، ويَردُّ كل النَّفقة؛ لأنَّه لم يؤمَر به.

ونَصُّ أحمدَ (١)، واختاره المؤلِّف وغيره: إن أحرم من ميقات فلا، ومن مكَّة يرد من النَّفقة ما بينهما، ويلزمه دم لترك ميقاته.

ومن أُمِر بإفراد فَقَرن؛ لم يضمن؛ لأنه زاد؛ كبيع بأكثر مما سُمِّي. وقيل: هدر (٢).

وكذا إن تمتَّع، إلا أن يكون على العين، وقد أمره بتأخير العمرة فيرد حصتها.

ومن أمر بتمتع فقرن؛ لم يضمن، وقال القاضي: يرد نصف النَّفقة؛ لفوات فضيلة التَّمتُّع.

وعمرة مفردة كإفراده ولو اعتمر؛ لأنَّه أخل (٣) بها من الميقات.

ومن أُمِر بقرانٍ فتمتَّع، أو أفرد؛ فللآمر، ويرد نفقة قدر ما تركه من إحرام النُّسك المتروك من الميقات، ذكره في «المغني» و «الشرح».


(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٧٦، مسائل عبد الله ص ٢٢٣.
(٢) رسمت في الأصل هكذا: (هذر)، والمثبت من (ب) و (و). وهو موافق لما في الفروع ٥/ ٢٧٦، الإنصاف ٨/ ١٠٠.
وعبارة الفروع ٥/ ٢٧٦: (ومن أُمِر بإفراد فقرن؛ لم يضمن، "هـ"، ووافقنا صاحباه؛ لأنه زاد لوقوع العمرة عنه كتمتعه، كبيع وكيل بأكثر مما سمى. وفي الرعاية: وقيل: هدر. كذا قال).
(٣) في (و): أهل.