للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حجَّة لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها؛ كالمعضوب.

والثَّانية: لا؛ لأنَّه قادرٌ علَى الحجِّ بنفسه، فلم تجز له الاستنابة؛ كالفرض.

ومحلهما: إذا أدَّى حجة الإسلام، وهو قادر على الاستنابة (١) عليها بنفسه، أمَّا لو كان قادرًا، ولم يؤدِّ الفرض؛ لم يَصِحَّ أن يستنيب في التَّطوع؛ لأنَّه ممنوعٌ بنفسه، فنائبه أَوْلَى.

وإذا أدَّى فرضَه ثمَّ عجز؛ جازت (٢) الاستنابة فيه؛ لأنَّه إذا جاز في الفرض؛ فالنفل أولى (٣)، ذكره في «المغني» و «الشرح».

ويكفي النَّائبَ أن ينويَ المستنيب، ولا يشترط تسميته لفظًا، نَصَّ عليه (٤).

وإن جهل اسمه أو نسبه؛ لبى عمن (٥) سلَّم (٦) إليه المال ليحجَّ به عنه.


(١) قوله: (كالفرض، ومحلهما إذا أدَّى حجة الإسلام، وهو قادر على الاستنابة) سقط من (أ).
(٢) في (أ) و (ب): صارت.
(٣) قوله: (وإذا أدى فرضه ثم عجز … ) إلى هنا سقط من (ب) و (ز).
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٢٩٥.
(٥) في (و): على من.
(٦) في (ب) و (ز) و (و): أسلم.