للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعنه: يقع باطلاً، اختاره أبو بكر في «الخلاف»؛ لأنَّه لم يَنْوِ نفسَه، فلا يحصل له، وغيره ممنوع من الإحرام عنه، فلا يصح؛ لارتكابه النهي.

(وَعَنْهُ): يجوز عن غيره، و (يَقَعُ مَا نَوَاهُ)، قال القاضي: هو ظاهر نقل محمد بن ماهان فيمَنْ عليه دَين لا مال له، أيحجُّ عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال: نعم (١)؛ لأنَّ الحجَّ تدخله النِّيابة، فجاز أن يؤدِّيَه من لم يسقط فرض نفسه، كالزَّكاة.

وفي «الانتصار» رواية: يقع عمَّا نواه، بشرط عجزه عن حجِّه لنفسه.

فعلى المذهب: لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه.

قال في «الفروع»: (ويتوجه ما قيل: ينوب في (٢) نفلٍ عبدٌ وصبيٌّ، ويجزئه (٣)، وجزم به في «الرِّعاية». ومتى وقع الحجُّ للحاجِّ؛ لم يأخذ شيئًا، وفي «الفصول» احتمالٌ).

فرعٌ: إذا استناب عن المعضوب (٤) أو عن الميت، واحدًا في فرضه، وآخر في نذره في سنة؛ جاز، وزعم ابن عقيل: أنَّه أفضل من التَّأخير؛ لوجوبه على الفور، لكن يُحرم بحجَّة الإسلام أوَّلاً، وأيُّهما أحرم أولاً فعن حجة (٥) الإسلام، ثمَّ الأخرى عن النذر، ولو لم يَنوِ في ظاهر كلامهم.

(وَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى الحَجِّ بِنَفْسِهِ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يجوز، جزم به في «الوجيز»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لأنها (٦)


(١) ينظر: الفروع ٥/ ٢٨٨.
(٢) في (أ): عن.
(٣) في (ز): ويحرم، وفي (و): ونحوه.
(٤) في (د): المغصوب.
(٥) في (أ): بحجة.
(٦) في (أ): لا.