للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حج عن شبرمة»، احتج به أحمد في رواية صالح (١)، وإسناده جيِّدٌ، وصحَّحه البيهقيُّ (٢)، ولأنَّه حجَّ عن غيره قبل حجِّه عن نفسه، فلم يجز؛ كما لو كان صبيًّا.

(وَلَا نَذْرُهُ، وَلَا نَافِلَةٌ (٣)؛ أي: لا يجوز أن يحرم بنذرٍ ولا نافلةٍ من عليه حجَّة الإسلام.

(فَإِنْ فَعَلَ؛ انْصَرَفَ إِلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ) في الصُّوَر كلِّها، في اختيار الأكثر؛ لما روى الدار قطني بإسنادٍ ضعيفٍ: «هذه عنك، وحُجَّ عن شُبْرمةَ» (٤)، وقوله أولاً: «حج عن نفسك»؛ أي: استدمه، كقولك (٥) للمؤمن: آمن، ولأنَّ نيَّة التَّعيين ملغاةٌ، فيصير كما لو أحرم مطلقًا.

وقال أبو حفص العُكبري: ينعقد عن المحجوج عنه، ثم يقلبه الحاجُّ عن نفسه؛ لقوله : «اجْعَلْ هذه عن نفسك» رواه ابن ماجه (٦).

وأجاب القاضي: بأنَّه أراد التَّلبية؛ لقوله: «هذه عنك»، ولم يَجُزْ فسخُ حجٍّ إلى حجٍّ.


(١) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٣٩.
(٢) أخرجه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٣٩٠٣)، وابن خزيمة (٣٠٣٩)، والدارقطني (٢٦٦٢)، والبيهقي في الكبرى (٨٦٧٥)، قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه)، واختلف في رفعه ووقفه، ورجح أحمد وابن المنذر والطحاوي وقفه، ورجح البيهقي وابن القطان وابن الملقن رفعه، وأعله الدارقطني بالإرسال، ومال إلى تصحيحه ابن حجر، وقواه بالمرسل، وصححه الألباني. ينظر: البدر المنير ٦/ ٤٥، التلخيص الحبير ٢/ ٤٨٨، صحيح أبي داود ٦/ ٧٦.
(٣) في (و): ولا نافلته.
(٤) أخرجه الدار قطني (٢٦٤٣)، والبيهقي في الكبرى (٨٦٧٥)، وقد سبق في حاشية (٢) بيان حكمه والخلاف فيه.
(٥) في (د): كقوله.
(٦) سبق تخريجه حاشية (٢).