(٢) أخرجه أحمد في مسائل عبد الله (١٣٤٠)، والطبري في التفسير (٤/ ٧٦)، عن سعيد بن جبير قال: عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال في الإيلاء: «إذا مضت أربعة أشهر لم يجعله شيئًا»، منقطع كما في الفتح ٩/ ٤٢٨. وأخرجه الطبري في التفسير (٤/ ٧٦)، من طريق أخرى، وفيها المثنى بن الصباح، وهو ضعيف. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٦٤)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٨٢)، وابن أبي شيبة (١٨٥٦٤)، وأحمد في مسائل عبد الله (١٣٣٨)، والدارقطني (٤٠٤١)، والبيهقي في الكبرى (١٥٢١٠)، عن طاوس، عن عثمان بن عفان ﵁ قال: «يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق»، منقطع، قال أبو زرعة: (لم يسمع من عثمان شيئًا). وأخرج الدارقطني (٤٠٤٢)، والبيهقي في الكبرى (١٥٢١١)، عن القاسم عن عثمان ﵁ نحوه. وهو منقطع، قال في الفتح ٩/ ٤٢٨: (والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر). (٤) أخرجه سعيد بن منصور (١٩٠٦)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٨٢)، وابن أبي شيبة (١٨٥٦٠)، وأحمد في مسائل عبد الله (١٣٤٢)، عن عمرو بن سلمة، قال علي ﵁: «إذا آلى الرجل من امرأته فإنه يوقف حتى يفيء أو يطلق»، وصحح الحافظ إسناده في الفتح ٩/ ٤٢٨، وروي من وجوه أخرى صحيحة. (٥) أخرجه البخاري (٥٢٩٠)، قال لي إسماعيل: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: «إذا مضت أربعة أشهر: يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق»، قال الحافظ في الفتح ٩/ ٤٢٨: (في بعض الروايات: "قال إسماعيل" مجردًا، وبه جزم بعض الحفاظ، فعلَّم عليه علامة التعليق، والأول المعتمد، وهو ثابت في رواية أبي ذر وغيره)، وقد أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٥٢)، وعنه الشافعي في الأم (٥/ ٢٨٢)، والبيهقي في الكبرى (١٥٢١٨).