للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَإِذَا صَحَّ الْإِيلَاءُ ضُرِبَتْ لَهُ مُدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)، فالمُولِي يتربَّصُ أربعةَ أشْهُرٍ كما أمَرَه الله تعالى، ولا يُطالَبُ بالوطء فيهنَّ، فإذا مَضَتْ ورَافَعَتْه امرأتُه إلى الحاكم؛ أمَرَه بالفيئة، فإنْ أبى؛ أمره (١) بالطَّلاق.

ولا تَطلُقُ بمُضِيِّ المدَّة، قال أحمدُ: يوقَف، عن أكابر الصَّحابة، وقال في روايةِ أبي طالِبٍ: قال ذلك عمرُ (٢)، وعُثْمانُ (٣)، وعليٌّ (٤)، وابنُ عمرَ (٥)،


(١) في (ظ): أُمر.
(٢) أخرجه أحمد في مسائل عبد الله (١٣٤٠)، والطبري في التفسير (٤/ ٧٦)، عن سعيد بن جبير قال: عن عمر بن الخطاب أنه قال في الإيلاء: «إذا مضت أربعة أشهر لم يجعله شيئًا»، منقطع كما في الفتح ٩/ ٤٢٨. وأخرجه الطبري في التفسير (٤/ ٧٦)، من طريق أخرى، وفيها المثنى بن الصباح، وهو ضعيف.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٦٤)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٨٢)، وابن أبي شيبة (١٨٥٦٤)، وأحمد في مسائل عبد الله (١٣٣٨)، والدارقطني (٤٠٤١)، والبيهقي في الكبرى (١٥٢١٠)، عن طاوس، عن عثمان بن عفان قال: «يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق»، منقطع، قال أبو زرعة: (لم يسمع من عثمان شيئًا). وأخرج الدارقطني (٤٠٤٢)، والبيهقي في الكبرى (١٥٢١١)، عن القاسم عن عثمان نحوه. وهو منقطع، قال في الفتح ٩/ ٤٢٨: (والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (١٩٠٦)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٨٢)، وابن أبي شيبة (١٨٥٦٠)، وأحمد في مسائل عبد الله (١٣٤٢)، عن عمرو بن سلمة، قال علي : «إذا آلى الرجل من امرأته فإنه يوقف حتى يفيء أو يطلق»، وصحح الحافظ إسناده في الفتح ٩/ ٤٢٨، وروي من وجوه أخرى صحيحة.
(٥) أخرجه البخاري (٥٢٩٠)، قال لي إسماعيل: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر : «إذا مضت أربعة أشهر: يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق»، قال الحافظ في الفتح ٩/ ٤٢٨: (في بعض الروايات: "قال إسماعيل" مجردًا، وبه جزم بعض الحفاظ، فعلَّم عليه علامة التعليق، والأول المعتمد، وهو ثابت في رواية أبي ذر وغيره)، وقد أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٥٢)، وعنه الشافعي في الأم (٥/ ٢٨٢)، والبيهقي في الكبرى (١٥٢١٨).